السنة
2020
الرقم
124
تاريخ الفصل
19 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعون ضده: ن.س / سلفيت -  بديا

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بتاريخ 2/2/2020 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/1/2020 في الاستئناف الجزائي رقم 640/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار الطعين في تطبيق النصوص القانونية و/او تفسيرها و/او تأويلها حسب الأصول والقانون .
  2. الحكم المطعون  فيه مخالف للأصول والقانون وواجب النقض حيث لم تراعي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما اشتملت عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .
  3. الحكم الطعين يشوبه القصور  في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبه وعدم كفايتها ويعتريها الغموض والتناقض بما يخالف صريح نص المادة 351/ 5، 6 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .
  4. لم تقم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بمعالجة البينات المقدمة من النيابة العامة ووزنها وزناً سليماً والخروج بنتيجة قانونية سليمه تتفق والوقائع الثابته في ملف الدعوى .

والتمست النيابة العامة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد  المحكمة ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي  الموضوع وعلى ما يبين من الأوراق ان النيابة العامة أسندت للمتهم ( المطعون ضده ) تهمة مخالفة تدابير المحكمة خلافاً  للمادة 227/1/ب من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على سند من الوقائع انه بتاريخ 19/5/2019 وفي بلدة بديا قضاء محافظة سلفيت اقدم المتهم ( المطعون ضده ) على مخالفة قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 2/4/2019 والمتضمن وقف المتهم عن اعمال البناء بالقرب من الجدار الملاصق للمشتكي من الجهة الغربية من قطعة الأرض 219 من الحوض رقم 24 المسماة خلة الصرار من أراضي بلدة بديا ، حيث اقدم المتهم على الاستمرار بأعمال البناء دون وجه حق .

جرى إحالة الأوراق الى محكمة صلح سلفيت التي باشرت النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 26/9/2019 في الدعوى الجزائية رقم 554/2019 والمتضمن اعلان براءة المتهم.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية . وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 640/2019 بتاريخ 13/1/2020 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن المذكورة أعلاه .

وعن أسباب الطعن جميعاً وفيما يخص السببين الأول والثاني وحاصلهما النعي على المحكمة الاستئنافية بالخطأ في تطبيق النصوص القانونية وتفسيرها وان القرار الطعين مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب.فاننا نجد بأن هذين السببين قد جاءا بصيغة العموم دون تحديد لمواطن الخطأ في تطبيق وتفسير نصوص القانون وجوانب القصور في التعليل والتسبيب حتى تبسط محكمتنا رقابتها عليه وتعالجه مما يسبغ هذين السببين بالجهالة وعدم التحديد ويجعلهما غير واردين وبالتالي نقرر ردهما .

واما فيما يخص السبب الثالث وحاصله ان القرار الطعين ضد وزن البينة ويشوبه الغموض والتناقض. وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها وحرية في تقدير الدليل والاخذ بما يطمئن  اليه ضميرها وطرح ما لا ترتاح اليه قد قامت بتكوين عقيدتها الحكمية بالبراءة من خلال البينة المقدمة في الدعوى وعلى وجه الخصوص شهادة المشتكي والملف التحقيقي المبرز ن/1 والذي استخصلت منه المحكمة الاستئنافية عدم توافر اركان وعناصر التهمة المسندة وتحديداً القصد الجرمي المتحصل في عدم توافر العلم والاراده لدى المطعون ضده حيث جاءت بينة النيابة العامة خلواً من اثبات تبليغ المتهم القرار المستعجل  الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب 274/2019 الصادر بتاريخ 2/4/2019 بحضور فريق واحد ولما كان تبليغ المتهم قرار المحكمة المستعجل بوقف اعمال البناء شرطاً لازماً لقيام عنصر العلم والإرادة بارتكاب الجرم وبالتالي فإن ما خلصت  اليه محكمة  البداية  بصفتها الاستئنافية من نتيجة يتفق وصحيح  تطبيق احكام القانون على الواقع واننا والحال هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً . وعالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة في الدعوى وناقشتها ووزنها وزناً كافياً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما نرى معه ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

                                                                   لــذلــك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .

                        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/7/2020.