السنة
2016
الرقم
111
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف: زايد عقل علي عاصي / رام الله    

               وكيله المحامي : نائل عاصي / رام الله 

المستأنف عليه : محمد حسن حمد دار موسى / رام الله

                  وكيله المحامي جواد عبيدات ونافذ عوض / رام الله                        

          

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 10/2/2015 في الدعوى المدنية رقم 217/2013 والقاضي برد الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

1-  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل ومشوب بالجهالة ومخالف للواقع والحقيقة .

2-  القرار المستانف صادر عن جهة قضائية غير مختصة

3-  اخطات المحكمة بقرارها برد الدعوى وجاء مخالف لوزن البينة واخطات بتوجيه اليمين المتممه وللتناقض ما بين الائحة الجوابية من انكار استلام الشيكات واقراره في مرافعته باستلام الشيكات 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية.

وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف التمس اعتماد لائحته الجوابية المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع ، وبالرجوع الى وقائع الدعوى تجد ان المستأنف عليه كان قد تعرض للسطو من قبل اشخاص قطعوا عليه الطريق اثناء ركوبه في شاحنة وكان الجناه يركبون سيارة من ن وع اودي وخرج السائق والشخص الذي بجانبه وضربوه وسرقوا منه مبلغ بقيمة 25 الف شيكل وكان في السيارة ثلاثة اشخاص ملثمين لم يعرفهم ، واعطى افادة لدى النيابة واشتكى بموجبها على المستأنف واشخاص اخرين وفق ما جاء في افادته لانهم  يعرفون من قاموا بسرقته وقد يكونا هم من كانوا معهم وبالنتيجة تقرر اعلان براءته عن التهمة المسندة اليه لعدم الاثبات وتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن المقاضاة والكيدية.

اننا والتدقيق نجد ان اللجوء الى القضاء وتقديم شكوى هو حق رخصته منحت للمواطن وهذا الحق محمي بموجب القانون الاساسي ولا يترتب على استعمال هذه الرخصة تعويض المشتكى عليه عما لحقه من ضرر جراء خسران الدعوى على قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان الا ان هذه الرخصة مشروطة بان لا تستعمل بسوء نية او ان يكون القصد منها هو الكيد او الاطاحة بالخصم وبناء عليه اذ استعمل هذا الحق او الجواز الشرعي بسوء نية وكان القصد منه هو الكيد والتعدي والهدف منه النيل من شرف وسمعة الخصم قاصدا اضعاف الثقة العامة به ودون وجه حق يكون المشتكي والحالة متعسفا و استعمل الشكوى بقصد الكيد في هذه الحالة يكون ملزما بالتعويض عما سببه من ضرر للخصم ذلك ان الحق بتقديم الشكوى منوط بعدم التعسف والعدوان وهذا ما جاء في نص المادة 30 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 ان المقاضاة الكيدية (هي اقامة او تعقب اجراءات خاسرة جزائية كانت او افلاسية او اجراءات تعسفية من شخص اخر بسوء نية دون سبب معقول وحتى كانت تلك الاجراءات قد اساءت بمكانة ذلك الشخص او سمعته او سببت له احتمال فقدان حريته وانتهت هذه الاجراءات بالنتيجة لمصلحة ذلك الشخص) وجاء ايضا في هذه الحالة ( يشترط في ذلك ان لا تقام دعوى بشأن مقاضاة كيدية على أي شخص لمجرد كونه قد قدم معلومات الى سلطة ذات اختصاص تولت هي اقامة الاجراءات) وعليه وعلى ضوء هذه القواعد فان ما قام به المستأنف عليه هو تبليغ عن جريمة وقعت عليه ووجه اتهام للمستأنف واخرين على قاعدة الشك بانهم كانوا مع من اعتدى عليه ولم يوجه اليهم الاتهام بقصد الكيد وبالاطاحة بهم  وان الشكوى لم تكن بسوء نية او بدون سبب معقول وبالتالي فان قرار محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى يتفق مع الوزن السليم للبينة والتطبيق السليم للقانون وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/10/2016

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

 

 

            القاضي عبد الكريم حنون