المادة رقم 190 من مجلة الأحكام العدلية

لِلْعَاقِدَيْنِ أَنْ يَتَقَايَلَا الْبَيْعَ بِرِضَاهُمَا بَعْدَ انْعِقَادِهِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية