العنوان
قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية
السنة
2022
الرقم
13
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تشكيل المحاكم النظامية
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 26 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 48
تاريخ النشر
2022-03-06
المادة (1)

يشار إلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي .

المادة (2)

تستبدل عبارة "القضاء الإداري "أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة "المحاكم الإدارية".

المادة (3)

يلغي تعريف "القضاء" الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي.

المادة (4)

تعدل الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة في نهايتها على النحو التالي:
"أو تولى لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل، وظيفة قانونية في مؤسسات الدولة، تعتبر نظيرة للعمل القضائي وفقا لما تحدده الجمعية العامة للمحاكم الإدارية، أو رئيس الدولة في التعيين الأول".

المادة (5)

تعدل الفقرة (2) من المادة (48) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2. باستثناء التعيين الأول الذي يكون بقرار من رئيس الدولة، يعين رئيس النيابة الإدارية بقرار من رئيس الدولة، بعد التنسيب من الجمعية العامة، ويكون بدرجة نائب عام مساعد.

المادة (6)

تعدل المادة (50) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. يتم الفصل بين المراكز والدرجات الوظيفية لرؤساء وقضاة المحاكم الإدارية، بموجب جدول يلحق بهذا القرار بقانون، وتحدد فيه رواتبهم وعلاواتهم وامتيازاتهم، وينشر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه من رئيس الدولة، وإلى حين ذلك ينطبق على قضاة المحاكم الإدارية الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية النافذ.

المادة (7)

تلغى الفقرة (3) من المادة (54) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالنص الآتي:
3. تتولى المحكمة الإدارية العليا، فور تشكيلها، النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا/ محكمة النقض، بصفتها المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وإلى حين ذلك تسجل تلك الطعون مؤقتاً لدى قلم المحكمة العليا/ محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (8)

تعدل المادة (58) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
تعد الهيئة العامة للمحاكم الإدارية الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر عن رئيس الدولة.

المادة (9)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (10)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.