المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41 )لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية

تستبدل عبارة "القضاء الإداري "أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة "المحاكم الإدارية".