المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41 )لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية

تعدل المادة (50) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. يتم الفصل بين المراكز والدرجات الوظيفية لرؤساء وقضاة المحاكم الإدارية، بموجب جدول يلحق بهذا القرار بقانون، وتحدد فيه رواتبهم وعلاواتهم وامتيازاتهم، وينشر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه من رئيس الدولة، وإلى حين ذلك ينطبق على قضاة المحاكم الإدارية الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية النافذ.