المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41 )لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.