المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41 )لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.