تلغى الفقرة (3) من المادة (54) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالنص الآتي:
3. تتولى المحكمة الإدارية العليا، فور تشكيلها، النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا/ محكمة النقض، بصفتها المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وإلى حين ذلك تسجل تلك الطعون مؤقتاً لدى قلم المحكمة العليا/ محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.