المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41 )لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية

تلغى الفقرة (3) من المادة (54) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالنص الآتي:
3. تتولى المحكمة الإدارية العليا، فور تشكيلها، النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا/ محكمة النقض، بصفتها المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وإلى حين ذلك تسجل تلك الطعون مؤقتاً لدى قلم المحكمة العليا/ محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.