المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41 )لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية

يلغي تعريف "القضاء" الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي.