تعدل الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة في نهايتها على النحو التالي:
"أو تولى لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل، وظيفة قانونية في مؤسسات الدولة، تعتبر نظيرة للعمل القضائي وفقا لما تحدده الجمعية العامة للمحاكم الإدارية، أو رئيس الدولة في التعيين الأول".