المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41 )لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية

تعدل الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة في نهايتها على النحو التالي:
"أو تولى لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل، وظيفة قانونية في مؤسسات الدولة، تعتبر نظيرة للعمل القضائي وفقا لما تحدده الجمعية العامة للمحاكم الإدارية، أو رئيس الدولة في التعيين الأول".