المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41 )لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية

تعدل المادة (58) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
تعد الهيئة العامة للمحاكم الإدارية الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر عن رئيس الدولة.