المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41 )لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية

يشار إلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي .