المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (13 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (41 )لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية
تعدل الفقرة (2) من المادة (48) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 2. باستثناء التعيين الأول الذي يكون بقرار من رئيس الدولة، يعين رئيس النيابة الإدارية بقرار من رئيس الدولة، بعد التنسيب من الجمعية العامة، ويكون بدرجة نائب عام مساعد.