المادة رقم 19 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م
إلغاءات تلغى الأنظمة والأصول التالية: أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة. نظام رسوم المحاكم رقم 4 سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة. نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994. كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.