المادة رقم 19 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

إلغاءات
تلغى الأنظمة والأصول التالية:
أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة.
نظام رسوم المحاكم رقم 4 سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.
نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994.
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.