المادة رقم 18 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

عدم رجعية القانون
تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى أو الإجراءات القائمة حين نفاذ هذا القانون أنها مدفوعة بتمامها وحسب الأصول إذا كانت قد دفعت وفقاً لفئة الرسوم المعمول بها حين الدفع.