المادة رقم 20 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.