المادة رقم 5 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

إلزام مقدم الدعوى أو الاستئناف بدفع الرسوم
يدفع الفريق الذي تقدم بالدعوى أو الاستئناف الرسوم المستحقة الدفع عن أية دعوى أو استئناف يقام أمام أية محكمة ما لم يرد نص بخلاف ذلك.