المادة رقم 7 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

تقدير الرسم بالعملة المتداولة
إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير العملة المتداولة فيقدر الرسم على أساس ما يعادل ذلك من العملة المتداولة وفقاً لسعر الصرف المعلن عنه من قبل سلطة النقد.