السنة
2019
الرقم
561
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري

 

الطـــــاعــــــن : محمد حمدان محمود طنينة/ ترقوميا. 

            وكيله المحامي: مازن عوض - الخليل.   

المطعون عليه: سليمان محمود حمدان طنينة- ترقوميا.

            وكيله المحامي: محمد حسن العلامة / بيت امر.   

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/03/2019 في الاستئناف المدني رقم 378/2015 على الاستدعاءالمقدم لتجديد الملف الاستئنافي والمتضمن " تقرر المحكمة رفض الطلب لسبق اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبذلك رفعت يد المحكمة عن نظر هذا الاستئناف وافهم في 25/03/2019".

          تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للاصول والقانون ، وفيه فساد في الاستدلال.
  2. اخطأت المحكمة برفض  طلب تجديد ملف الاستئناف ، ذلك ان المحكمة كانت قد شطبت الاستئناف بتاريخ جلسة 12/04/2016 ، وبتاريخ 19/06/2016 تقرر اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، فيما كان الطاعن المستأنف قد تقدم بتاريخ 25/03/2016 بطلب لتجديد الاستئناف وتقرر رفض الطلب لسبق اعتبار الاستئناف كأن لم  يكن ، الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه يخالف المادة (10) من قانون رسوم المحاكم النظامية التي قضت على " يستوفى نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي شطبت اذ قدم طلب تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ القرار بشطبها ، واذا لم يتقدم الطلب خلال هذه المدة تدفع الرسوم كاملة الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك".
  3. ان شطب الدعوى سنداً للمادة 85 من الاصول المدنية والتجارية هو اجراء خاص بمحكمة الدرجة الاولى ولا ينطبق على محاكم الدرجة الثانية.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بتجديد الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه ، واعادته لجدول القضايا، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان قضاء النقض قد استقر على ان الاحكام الصادرة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن هي التي تقبل الطعن بطريق النقض وليست الاحكام الصادرة برفض طلب تجديد الاستئناف لا سيما بأن الاستئناف تقرر اعتباره كأن لم يكن.، فإن الطعن الماثل يغدو بمعزل عن اسبابه مستوجباً عدم القبول.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

                                    تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ29/04/2019