السنة
2019
الرقم
1747
تاريخ الفصل
13 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان   
وعضويـة القضـــاة السـادة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، آمنة حمارشة ، كمال جبر   

 

الطــــــاعـــــــن : سمير نافع محمد شخشير / نابلس      

            وكيله : المحامي عمار أتيرة / نابلس     

المطعـون ضدهم: 1- خالد موسى اسماعيل حمدان

                       2- ابراهيم موسى اسماعيل دويكات

                       3- أنعام موسى اسماعيل حمدان

                       4- نعيمة سليم يوسف دويكات          

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 20/10/2019 ، بالاستئناف المدني رقم 126/2019 ، والقاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون وأنه جاء ضد وزن البينة وانه غير معلل تعليل قانوني سليم وكذلك تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالرغم من تقديم طلب تجديد الاستئناف ضمن المدة القانونية .

          وطلب وكيل الطاعن الغاء الحكم الطعين وإعادة ملف الدعوى الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى والسماح للطاعن بتقديم بينته وبالنتيجة الحكم برد دعوى المطعون ضدهم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

          لم يتقدم المطعون ضدهم بلائجة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقد حمله على ان الاستئناف قد شطب بتاريخ 20/05/2019 فيما قدم طلب التجديد لاعادته الى جدول القضايا بتاريخ 21/07/2019 أي بعد مدة الستين يوماً الواردة في قانون الأصول المدنية وذلك في ظل اعتراض وكيل المطعون ضدهم الأمر الذي قررت ازاءه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

          وبالرجوع الى نص الفقرة الأولى من المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16/2014 نجد بأنها تنص (اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن) في حين نصت المادة 21/1 من ذات القانون (اذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو الأسابيع أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التبليغ او حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، فإذا كان مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء قبل انقضاء اليوم الأخير من الميعاد بانقضاء اليوم الأخير فيه ) .

          وحيث أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بتاريخ 20/05/2019 فإن اليوم الأخير لتقديم طلب التجديد وفق نص المادة 21/1 المذكور يكون 19/07/2019 الذي وافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية مما يقتضي معه امتداد الميعاد الى أول يوم عمل وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 21 من ذات القانون وبما أن طلب التجديد قدم في أول يوم عمل الذي صادف تاريخ 21/07/2019 فإن طلب التجديد يكون والحالة هذه مقدماً ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 88/1 المذكورة وبالتالي يكون سبب الطعن وارد على الحكم المطعون فيه .

لــــــهذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول وحيث أنه تم الفصل بالطعن الأمر الذي يغدو معه طلب وقف التنفيذ رقم 533/2019 غير ذات موضوع .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د