المادة رقم 11 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حجية السندات الرسمية
السندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.