السنة
2016
الرقم
1163
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

 

السلطة القضائية

 

محكمة النقض

 

“الحكـــــم”

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة القاضي السيد فريد عقل

 

وعضويـــة القضـــاة السادة: حسين عبيدات ،محمود الجبشة ،نزار حجة ، عبد الجواد مراعبة

 

الطعن الاول رقم :1237/2016

 

الطاعن: أحمد ابراهيم عبد الجبار الحلايقه /الخليل

 

وكيله المحامي:ماجد عودة /بيت لحم

 

المطعون ضده:

 

يوسف حامد علي اسعيفان /الشيوخ

 

وكيله المحامي : خالد الجبور/الخليل

 

2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

 

وكيلاه المحاميان:حاتم ملحم وعصام ملحم /الخليل

 

الطعن الثاني رقم : 1163/2016

 

الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

 

وكيلاه المحاميان:حاتم ملحم وعصام ملحم /الخليل

 

المطعون ضده: أحمد ابراهيم عبد الجبار الحلايقه /الخليل

 

وكيله المحامي:ماجد عودة /بيت لحم

 

الطعن الثالث رقم :1287/2016

 

الطاعن: يوسف حامد علي اسعيفان /الشيوخ

 

وكيله المحامي : سهيل عاشور/الخليل

 

المطعون ضده: أحمد ابراهيم عبد الجبار الحلايقه /الخليل

 

وكيله المحامي:ماجد عودة /بيت لحم

 

الاسباب والوقائع

 

تقدم الطاعن الاول بطعنه رقم 1237/2016 بتاريخ 2/11/2016 والطاعن الثاني بطعنه رقم 1287/2016 بتاريخ 13/11/2016 والطاعن الثالث بطعنه رقم 1163/2016 بتاريخ 19/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 3/10/2016 القاضي برد الاستئنافات الثلاثة ذات الارقام 219/2016 و242/2016 و258/2016 موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

 

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1237/2016 بمايلي :

 

بخطأ المحكمة بعدم الحكم له بالمبلغ المدعى به والبالغ 243600 شيكل

 

بخطأ المحكمة بعدم الحكم له بالفائدة القانونية وبربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة

 

اما الطعن الثاني رقم 1163/2016

 

ينعى على الحكم بمخالفته لاحكام المادة 148 من قانون التامين والمادة 6 من القرار بقانون رقم 95 لسنة 1995

 

ينعى على الحكم بمخالفته للاصول والقانون باعتماده على تقرير اللجنة الطبية العليا التي منحت المطعون ضده نسبة عجز 20% في حين ان اللجنة المحلية لم تمنحه نسبة عجز .

 

ينعى على الحكم انه مخالف لنص المادة 155 من قانون التامين باعتماده مبلغ 4200 شيكل كاساس لاحتساب تعويض المطعون ضده .

 

ينعى على الحكم انه مخالف لقانون البينات بعدم احتساب المبالغ المدفوعة من التعويض

 

ينعى على الحكم بمخالفته للسوابق القضائية

 

ينعى على الحكم انه مخالف للاصول والقانون وغير معلل .

 

اما الطعن الثالث رقم 1287/2016 تتلخص اسبابه فيما يلي :

 

بخطا المحكمة بعدم احالة المطعون ضده الى لجنة طبية خاصة لمعرفة اذا كانت نسبة العجز عن الحادث ام لا .

 

المحكمة

 

لورود الطعون في الميعاد القانوني ولتوافر شروطها الشكلية نقرر قبولها شكلا .

 

وفي الموضوع فما تفيده الوقائع والاجراءات وسائر الاوراق ان المدعي احمد ابراهيم عبد الجبار الحلايقة الطاعن بالطعن الاول اقام في مواجهة المطعون ضدهما الدعوى المدنية رقم 118/2010 لمطالبتهما بتعويضات عن اضرار جسدية بقيمة 243600 عن الاسباب المفصلة بلائحة الدعوى وبعد استكمال اجراءات الدعوى اصدرت محكمة بداية الخليل بتاريخ 25/2/2016 حكمها الفاصل بالدعوى بالزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ 202440 شيكل و1620 دينار اردني بالتضامن والتكافل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة .

 

لم يقبل الخصوم بالحكم فقدم المدعي الاستئناف رقم 242/2016 لدى محكمة استئناف القدس كما تقدم المدعى عليه الاول بالاستئناف رقم 258/2016 وتقدم المدعى عليه الثاني بالاستئناف رقم 219/2016 لذات المحكمة .

 

بعد استكمال اجراءات المحاكمة الاستئنافية اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 3/10/2016 القاضي برد الاستئنافات الثلاثة موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

 

لم يرتض بالحكم المدعى عليهما وكذلك المدعي فطعن فيه بالنقض رقم 1237/2016 فيما طعن المدعى عليه الاول بالطعن رقم 1287/2016 وطعن المدعى عليه الثاني بالطعن رقم 1163/2016 .

 

وعن اسباب الطعن الاول رقم 1237/2016 وعن السبب الاول والذي ينعى فيه بعدم الحكم له بالمبالغ المدعى بها الواردة بلائحة الدعوى فان هذا النعي مخالف لما اوجبته المادة 228 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بان تكون اسباب الطعن واضحة ومحددة لا غموض بها كما انه لا يخرج عن دائرة الجدل الموضوعي الذي هو من صلاحية محكمة الموضوع وعليه فان هذا السبب يغدو غير مقبول .

 

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه بخطاء محكمة الاستئناف بعدم الحكم بالفائدة القانونية وبربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد تضمن عدم الحكم بذلك على سند من القول ان ما ورد بالامر رقم 980 هو جوازي لمحكمة الموضوع وان محكمة الدرجة الاولى استخدمت خيارها بعدم الحكم بذلك فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف انطوى على فهم جانب الصواب لان الحادث وقع بتاريخ 24/9/2009 في ظل سريان قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 والذي خلت نصوصه من جواز الحكم بالفائدة القانونية او بالارتباط او بالجمع بينهما كما ان محكمة النقض حسمت هذه المسالة القانونية بقرارها رقم 33/2017 بعدم جواز الحكم بها لخلو نصوص قانون التامين للحكم بها فيغدو هذا السبب غير وارد ويفتقر لاساسه القانوني .

 

وعن اسباب الطعن رقم 1287/2016

 

وعن السبب الاول وحاصله بالنعي على الحكم انه غير مسبب وبعطف النظر على الحكم الطعين وما حمله من علل واسانيد لها اصل بالدعوى وتوصل الى متن النتيجة فيغدو هذا الدفع غير وارد .

 

وعن السبب الثاني وحاصله متعلق بوزن البينة والذي يدخل بالموضوع وصلاحية محكمة الموضوع وفي هذا فان ما يبين الحكم المطعون فيه باستناده الى بينات لها اصل ثابت بالدعوى تؤدي الى تلك النتيجة وبذلك يكون هذا السبب مستوجب الرد .

 

وعن السبب الثالث وحاصله بعدم السماح له بتقديم البينات وبعطف النظر على نص المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمقرر فيها ان محكمة الاستئناف تنظر الاستئناف على اساس ما قدم بالدعوى من بينات وما قدم لها الا انه لا يجوز تقديم البينة امام الاستئناف فانه بامكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة فهذه المسالة لم تعرض على الاستئناف ولم تكن من اسبابه ما يوجب الالتفات عنها.

 

وعن السبب الرابع وحاصله عدم وزن البينة فيما يتعلق بالاختلاف الحاصل في تقرير اللجنة الطبية المحلية مع ما ورد بتقرير اللجنة الطبية العليا التي منحت المطعون ضده نسبة عجز 20% ، وفي هذا ان اعتماد محكمة الدرجة الاولى وايدتها محكمة الاستئناف على تقرير اللجنة الطبية العليا وعزفها عما ورد بتقرير اللجنة الطبية المحلية انما يندرج باعمال السلطة التقديرية للمحكمة بما تقنع به وتأخذ به ، اضافة الى ان اللجنة الطبية العليا وفق تعليمات اللجان الطبية لها من المراقبة على اللجان الطبية المحلية وتعديل تقاريرها ويعتبر كل ما يصدر عنها من تقارير مستندات رسمية وفق قانون البينات المادتين 9 و11 وبعطف النظر على الحكم الطعين الذي ارتكن الى تقرير اللجنة الطبية العليا اولى بالاخذ به لصدوره من جهة لها حق الرقابة والتعديل على التقارير الصادرة عن اللجان الطبية المحلية ولصدوره لاحق على التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية والاطلاع على التقارير السابقة .

 

وعن اسباب الطعن الثالث رقم 1163/2016

 

وعن السببين الاول والثاني وحاصلهما مخالفة الحكم لنص المادة 148 من قانون التامين والمادة 6 من القرار بقانون رقم 95 لسنة 1995 .

 

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد انه تضمن بان الحادث حصل بتاريخ 24/6/2009 وان الشرطة اخبرت بالحادث وبعد استكمال تحقيقاتها احالت الاوراق للنيابة العامة حسب القانون والاصول وحصل محقق الطاعن على افادةمن المطعون ضده بتاريخ 15/10/2009 اضافة الى ان الاوراق توضح ان الطعن الماثل مقدم من الصندوق كطاعن اصلي وليس منظم كل ذلك يفصح ان الصندوق يتحلل من مسؤولية تجاه التعويض فيغدوا هذين السببين غير واردين طالما ان الشرطة تبلغت وفق احكام المادة 6 من القرار بقانون رقم 95 لسنة 1995 .

 

اما عن السبب الثالث وحاصله بخطأ محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الدرجة الاولى بالاعتماد على تقرير اللجنة الطبية العليا المتناقض مع تقرير اللجنة الطبية المحلية وحيث تم مناقشة هذا السبب الرابع من الطعن رقم 1287/2016 لان هذا السبب متعلق بوزن البينة من حيث اعتماد الحكم الطعين على تقرير اللجنة الطبية العليا الذي منح المطعون ضده نسبة عجز 20% رغم ان اللجنة الطبية المحلية لم تمنحه اي نسبة عجز اضافة لما اسلفناه بالبند الرابع من الطعن رقم 1287/2016 فان الاختلاف في نسبة العجز لا تعتبر تناقضا موجب لاسقاط التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا المختصة بمراقبلة التقارير الصادرة عن اللجان المحلية وتعديلها .

 

وعن السبب الخامس وحاصله بمخالفة الحكم لنص المادة 155 من قانون التامين باحتساب دخله اليومي 140 شيكل فان المحكمة ملزمة بمقدار الدخل الثابت من البينة وان الحكم استند لينات لها اصل بالدعوى وان مثل هذه المسائل يعود تقديره لمحكمة الموضوع ولا تدخل في اطالة اطار القانون وبالتالي تخرج عن سلطة محكمة النقض في التعقيب ويغدو هذا السبب غير وارد .

 

اما فيما يتعلق بباقي اسباب الطعن السادس والسابع فهي اسباب مخالفة لما اوجبته المادة 228 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بان تكون الاسباب واضحة لا غموض بها الامر الموجب الالتفات عنها .

 

وعن السبب الخامس وحاصله بعدم احتساب المبالغ المدفوعة من التعويض فان الحكم الطعين عالج ذلك باعتبار ان المبلغ من قبل المصاريف لا يدخل ضمن التعويض وتكون محكمة الاستئناف طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تفسيره وتاويله ويكون الطعن الماثل غير وارد مستوجب الرد

 

لذلك

 

تقرر المحكمة رد الطعون الثلاثة رقم 1237/2016 و1163/2016 و1287/2016 موضوعا .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/2/2021