السنة
2017
الرقم
382
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلـطــة القـضــائيـة

محكمــة استئناف رام الله

استئناف مدني رقم 382/2017

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

           

 

 

  المستأنفان  : 1- محمود حسين محمود عبد الغفور من ميثلون

                2- محمد محمود حسين محمود عبد الغفور من ميثلون    

   و كيلاهما المحاميان / عبد الله الكيلاني و / او سيف الكيلاني / جنين

 

المستأنف عليها : شركة المجموعه الاهلية للتأمين  / جنين

و كيلته المحامية ميسم سمودي / جنين

 

 

القرار المستانف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 29/1/ 2017  بالدعوى الحقوقية رقم 2/2013  والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1793 شيكل للمدعي القاصر محمد و مبلغ 268 شيكل لوالده  ورد الادعاء بالقسم الباقي و تضمين المدعى عليها الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 50 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- القرار مخالف للاصول و القانون و مخالف لمنهج بناء الاحكام

2- القرار غير معلل و غير مسبب

3- القرار واجب الالغاء لما شابه من فساد بالاستدلال

4- القرار ضد وزن البينة

5- القرار و اجب الالغاء للقصور في اسباب الحكم الواقعية

6- اخطأت محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 10000 شيكل بدل مصاريف طبية و مواصلات ، وجاء حكمها مخالفا لوزن البينة ،  وجانبت الصواب في احتساب جميع النفقات الطبية و المواصلات المثبته بالمبرزات من م/ 1 الى م /10 .

7- اخطأت محكمة اول درجة بالاعتماد على التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا ( المبرز م.ك.س /1 )  ،  و بعزوفها عن تقرير اللجنة الطبية المحلية ( المبرز س/1) ،كما جانبت الصواب حينما اجتزأت اقوال الشاهد الطبيب محمد الحسن فجميع ما ورد على لسان الشاهد المذكور يؤكد ان الوضع الطبي للمصاب ما زال بحاجة للعلاج وانه ما زال يعاني من شحنات كهربائية زائده في الدماغ ، وعليه فان حكم محكمة اول درجة يكون على خلاف البينة المقدمة  مما يجعله واجب الالغاء .

8- اخطأت المحكمة بتطبيق القانون حينما قضت بعدم استحقاق المدعي المصاب أي نسبة عجز دائم و ظيفي و بالتالي عدم استحقاقه لاي بدل الم ومعاناه عن نسب العجز مخالفة بذلك المادة 152/1 من قانون التأمين و ما استقر عليه اجتها محكمة النقض .

9- اخطأت محكمة اول درجة بعدم الحكم لوالد المصاب بمبلغ 6000 شيكل و جاء حكمها في هذا الخصوص  مخالفا للبينة المقدمة و التي ثبت منها استحقاق و الد المصاب لكامل المبلغ المطالب به بلائحة الدعوى وهذا ما اكده الشاهد احمد حسين .

10-       اخطأت محكمة اول درجة بعدم الحكم للمصاب عن بدل تعطله عن العمل خلال مدة العلاج بداعي ان المصاب كان قاصرا ، مخالفة بذلك ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالعديد من احكامها .

11-       اخطأت محكمة اول درجة بعدم حكمها للمصاب ببدل فقدان دخل مستقبلي ، ومخالفة بذلك ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة

12-       القرار المستأنف حري بالفسخ و الالغاء لتجاهل محكمة اول درجة الحكم للمستأنف المصاب ببدل مصاريف طبية مستقبلية  مبلغ 10000 شيكل ، ودون ان تشير في حكمها الى هذه المطالبة .

13-       لكل ما تقدم تلتمس الجهة المستأنف  قبول الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و الحكم لها بكامل مطالباتها الوارده بلائحة الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

 

 

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 2/7/ 2017  تقرر  قبول الاستئناف شكلا ثم كرر و كيل الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه  ومرافعاته امام محكمة اول درجة  مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا اعتماد اقواله و مرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف   و بجلسة 17/9/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .

 

 

 .

المحكمة

 بالتدقيق و المداولة  وفيما يتصل بالسبب الاول و الثاني و الثالث و الخامس من اسباب الاستئناف ، نجد  ان ما جاء في هذه الاسباب  هو مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف في هذه الاسباب  وجه البطلان و القصور في تعليل الحكم المستأنف  وكذلك اوجه الفساد وقع به الفساد الذي وقع به ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذه الاسباب  يكون مستوجب عدم القبول  .

 

وبخصوص السبب الرابع و المتضمن القول بان القرار ضد وزن البينة و لما  كان هذا النعي يتقاطع مع باقي  اسباب هذا  الاستئناف  لذا ستقوم المحكمة  بمعالجة باقي اسباب هذا الاستئناف ابتداء على ان  تعود  الى معالجة  هذا السبب بعد الانتهاء من معالجة  باقي الاسباب .

وفيما يخص السبب السادس من اسباب هذا لاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة في عدم الحكم بكامل المصاريف الطبية و المواصلات و  بمعالجتنا لهذا السبب من اسباب الاستئناف  ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان الجهة المستأنفة تطالب مبلغ 10000 شيكل بدل مصاريف طبية و مواصلات و نجدها  قدمت لاثبات المصاريف الطبية  ، المبرز م/1  وهو اربع  ايصالات قبض صادرة عن الدكتور ناجح زين الدين مجموع قيمتها 600 شيكل ، و المبرز م/2  هو خمسة عشر ايصال قبض صادره عن الدكتور مظهر دروزه مجموع قيمتها 1810 شيكل ،  و  المبرز م/5 وهو ايصالات قبض عدد 2 صادره عن مؤسسه الهلال الاحمر مجموع  قيمتها 200 شيكل ، و المبرز م/6 وهو   ايصالات قبض عدد 12 صادره عن احمد نعيرات كبدل اثمان ادوية مجموع قيمتها 753 شيكل ، و المبرز م/7 هو ايصال قبض صادر عن مديرية الصحة بقيمة  290 شيكل ، ، و المبرز م/10  وقد تضمن بين اوراقه فاتورة مبيعات بقيمة 120 شيكل مؤرخة 28/6/2011  ، وفاتورة ضريبة بقيمة 420 شيكل تحمل الرقم 151450 و مؤرخة 15/5/2010 ، و فاتورة ضريبة بقيمة100 شيكل مؤرخة 15/6/2010 ،  و سند قبض بقيمة 420 شيكل مورخ ب 15/6/2010 و نجد ان هذا السند قد جاء تسديد لقيمة فاتورة الضريبة ذات الرقم 151450 و التي تضمنها هذا المبرز الامر  الذي يستوجب استبعاد قيمته كونه جاء مكررا   ،  و قد تضمن المبرز م/10 ايضا سند قبض بقيمة 500 مؤرخ 14/6/2010  ، وفاتورة ضريبة بقيمة 420 شيكل مؤرخه 1/8/2010   و فاتورة ضريبة بقيمة 50 شيكل مؤرخه 1/7/2010     وجميعها صادره عن مستشفى الرازي و مجموع قيمتها  1610 شيكل وذلك بعد استبعاد قيمة السند الكرر ،  مما تقدم نجد   ان مجموع النفقات الطبية التي تكبدتها الجهة المستأنف هو  5263 شيكل  وفقا للتفاصيل الوارد اعلاه  .

و بخصوص مصاريف الموصلات نجد ان الجهة المستأنفة قدمت لإثبات هذه المطالبة  المبرزين  م/4  و م/8 ، و نجد ان المبرز م/4  قد تضمن ايصال صادر عن تكسي ميثلون بقيمة 100 بتاريخ 13/9/ 2010 و ايصال اخر صادر عن مكتب القسام بقيمة 50 شيكل بتاريخ  28/6/2010   ، و نجد ان الايصال الاول قد تضمن سبب تحريره وهو بدل اجرة تكسي الى نابلس مراجعة طبية ونجد من خلال المبرز م/2  ان هنالك مراجعة للدكتور مظهر دروزه بنابلس بالتاريخ المشار اليه في هذا الوصل و لما كان الامر كذلك فان الايصال يكون متصل بتنقلات المصاب لغايات العلاج   ، اما الايصال الثاني نجده يتعلق ببدل مواصلات داخل  جنين دون أي بيان يتصل بسبب هذه المواصلات كما لا نجد في اوراق الملف ما يشير الى وجود مراجعة طبية بالتاريخ المذكور للمصاب و عليه فان الايصال المذكور يكون واجب الاستبعاد ،  وفيما يتصل بالمبرز م/8 نجده عبارة عن  ايصالات قبض صادره  عن مكتب تكسي البراق عدد 21 ،  من ضمنها ايصالات قبض مؤرخه ب 15 و  16 و 17 و18  /6/2010 ومجموع قيمتها 700  وحيث ان هذه  الايصالات تم تحريرها بالفترة التي يفترض فيها ان المصاب مقيم بمستشفى العربي التخصصي  / بنابلس بمرافقة والده الذي لا يغادره و لا دقيقة وفق ما ورد باقواله في طلب الدفعات المستعجله ( المبرز م/11)    لامر الذي يستبعد معه ان تكون هذه الايصالات تخص تنقلات المصاب الامر الذي يجعلها و اجبة الاستبعاد ، كما نجد ان الايصالات  المؤرخة ب28/7/2010 ب و 20/1/2011 و 1/5/2012 ومجموع قيمتها 190 شيكل لا  تتضمن سبب تحريرها  كما ان  اوراق الملف لا تشير الى وجود مراجعات طبية للمصاب بالتواريخ المذكوره في هذه الايصالات الامر الذي يجعلها اجبة الاستبعاد ايضا ، اما بخصوص باقي الايصالات ومجموع قيمتها 1620 شيكل  ومن خلال باقي الاوراق المودع بهذا الملف  نجد ان تواريخ تحرير هذه الايصالات قد تزامن مع وجود مراجعات طبية للمصاب  و نجد ان هنالك تطابق بين المكان الذي توجهت اليه المركبة ومكان المراجعة الطبية بالتاريخ المشار اليه بالإيصال ،   سواء كان ذلك يتصل بمراجعة طبية بنابلس عند الدكتور مظهر دروزه او الدكتور ناحج زيدان او لمستشفى الرازي بجنين و مديرية الصحة ونجد ان بعض هذه الايصالات قد تضمن سبب تحريره كنقل المصاب بتاريخ 14/6/2017  ومراجعة جميعة اصدقاء المريض ، ولما كان  الامر كذلك فان هذه الايصالات تكون متصلة بتنقلات المصاب لغاية العلاج و المتابعة الطبية مما يتوجب الحكم بقيمتها وبذلك فانه يكون مجموع النقفات التي تكبدتها الجهة  المستأنفه بدل المواصلات لغايات العلاج 1720 شيكل .

وبذلك نجد ان مجموع ما تستحقه  الجهة المستأنفه كبدل لمصاريف طبية و مواصلات هو 6983 شيكل  وحيث ان الحكم المستانف قد انتهى الى ان الجهة المستأنف تستحق مبلغ 6293 شيكل بدل هذه المطالبة الامر يجعل هذا السبب من اسباب الاستئناف  يرد على الحكم المستأنف .

و فيما يتعلق بالسبب السابع من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن  تخطئة محكمة اول درجة بالاعتماد على التقرير اللجنة الطبية العليا و عزوفها عن تقرير اللجنة المحلية  ، وفي هذا نجد ان تحديد وجود عجز لدى المصاب  من عدمه هي مسالة طبية محضة تثبت بالبينة الفنية الطبية وان اعتماد المحكمة على تقرير  اللجنة الطبية العليا وعزوفها عن تقرير اللجنة الطبية المحلية انما هو اعمال لسلطة المحكمة التقديرية التي تاخذ بما تقتنع به بعد مفاضلتها بين تقريري اللجنتين المشار اليهما باعتبارهما من تقارير الخبرة  ، ولما كانت التقارير الصادرة عن اللجان الطبية العليا صادره عن جهة طبية اعلى درجة من اللجنة المحلية  ، و لها حق مراقبة وتعديل التقارير الصادره عن اللجان الطبية الأخرى بما في ذلك اللجنة الطبية المحلية سنداً لنص المادة 11 فقرة (ب) من تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 ،  ويعتبر كل ما يصدر عنها من تقارير  مستندات رسميه وحجة بما ورد فيها على الكافة سندا لاحكام المادتين 9 و11 من قانون البينات  ، ، وعليه فان التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا اولى بالارتكان اليه لصدوره من جهة طبية اعلى لها حق الرقابة و التعديل ولصدوره بوقت لاحق على التقرير اللجنة الطبية المحلية   ، و لا يرد القول بان الشاهد محمد حسن اكد بان المصاب ما زال بحاجة للعلاج وانه ما زال يعاني من شحنات كهربائية زائده في الدماغ ، اذ بالرجوع  الى اقوال الشاهد محمد المذكور نجده يؤكد بمطلع شهادته ونهايتها على استقرار على حالة المصاب بتاريخ فحصه  وعدم توفر أي  نسبة عجز لديه حيث قال (.. عند الكشف عليه بتاريخ 6/4/2016 كان وضعه مستقر و لا يعاني من أي نسبة عجز  .. اجرى له تخطيط دماغي بتاريخ 26/3/2016 و نتيجته  التخطيط طبعي .. من الطبيعي طبيا ان الشخص الذي يكون لديه شحنات زائده بالدماغ و يعاني من الصفنه ان يتم تحسن حالته و تزول هذه الشحنات و الصفنه بداية لا يستطيع الطبيب اكتشاف ذلك مرة واحده لذلك قامت اللجنة بإرساله لإجراء تخطيط دماغي و نتيجة التخطيط طلع طبيعي .. و بخصوص المدعي فانه لاخطوره على حدوث نوبات لديه لان التخطيط الدماغ اثبت زوال هذه النوابات ..) ، ونجد ان ما ورد على لسان الشاهد محمد حسن حول معاناة المستأنف من شحنات زائده  و نوبات متكرره ما هو الا وصف لما كان يعاني منه المصاب بتاريخ سابق على تاريخ فصحه من قبل اللجنة الطبية العليا ولما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون حريا بالرد.

 و فيما يخص السبب الثامن من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم ،  ببدل الم ومعاناه عن نسب العجز ، و في هذا نجد ان المصاب لا توجد لديه أي نسبة عجز و فقا لتقرير اللجنة الطبية العليا ( المبرز م.ك.س /1 ) و بالتالي فان المستأنف لا يستحق بدل الم ومعاناه عن نسبة العجز وفق احكام المادة 152 /1 من قانون التأمين النافذ ، و ان القول بخلاف ذلك يكون على غير سند من القانون مما يجعله واجب الاستبعاد و عليه  فان جاء في هذا السبب من اسبا ب الاستئناف يكون مستوجب الرد .

و بخصوص السبب التاسع من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة  بعدم الحكم للمصاب بمبلغ 6000 شيكل بدل تعطليه عن العمل ، و بالعودة لملف الدعوى الاساس نجد من الثابت ان المستأنف الثاني مكث بالمستشفيات من تاريخ 14/6/2010 الى تاريخ 19/6/2010  سواء كان ذلك مستشفى الرازي بجنين او العربي التخصصي بنابلس وفقا للتقرير الطبية المودعة بين اوراق هذا الملف ، و من الثابت ايضا مرافقة المستأنف الاول للمستأنف الثاني بهذه الفترة وفق ماجاء باقوال الشاهد احمد عبد الغفور حيث قال ( .. وان والده كان يلازم ابنه محمد طيلة فترة مكوثه بالمستشفيات ..) ، ، و من الثابت ايضا مرافقة المستأنف الاول للمستأنف الثاني فترة العلاج  و انه و بالقدر المتيقن منه كان يعطل يوم كل شهر  لعلاج ابنه وكان يخصم من معاشه اليوم الذي يعطل فيه و ان مقدار اجره الشهري  هو 1500 شيكل وفقا لما ورد بشهادة المستأنف الاول  المودعه بالمبرز م/11 و الغير معترض على ابرازه  حيث قال فيها ( .. كنت ارافق ابني للطبيب للعلاج وكان ذلك اليوم يخصم من معاشي ..  ان راتبي الشهري في المحطة 1500 شيكل وكل شهر اعطل يوم او يومين لمرافقة ابني للاطباء ..)  ،  وحيث ان فترة التعطيل ( العلاج ) الممنوحة للمصاب هي شهرين وفقا لتقرير اللجنة الطبية العليا ( المبرز م.ك.س /1 ) و بالتالي فان المستأنف الاول و بالقدر المتيقن منه يكون قد عطل خلال فترة  التعطيل أي العلاج  للممنوحه يومين فقط و تعطل  عن العمل فترة مكوث المستأنف الثاني  بالمستشفى  مدة 6 ايام يحسب يوم دخول المستشفى و يوم الخروج منه،  وعليه فان مجموع مدة تعطيل المستأنف الاول عن العمل تكون 8 ايام  وبالتالي فانه يستحق بدل تعطيل عن العمل  ، 8 ايام × 50  شيكل الاجر اليومي = 400  شيكل

و بخصوص السبب العاشر من اسباب الاستئناف  المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم  الحكم للمصاب عن بدل تعطله عن العمل و  بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان الجهة المستأنفه لا تطالب ببدل تعطيل عن العمل للمصاب الامر الذي يجعل النعي على الحكم وفق ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف غير و ارد ومستوجب الرد  ، ومن جانب اخر  نجد ان المصاب قاصر يبلغ من العمر 14 سنة وقت وقوع الحادث  و لم ترد أي بينة تشير الى انه يعمل الامر الذي يجعل من مقتضيات المادة  156 من قانون التأمين غير متوافره للحكم له ببدل التعطيل مما يجعل ما جاء في لائحة الاسئناف في هذا  الخصوص على غير سند من القانون و لا يرد على الحكم المستأنف .

و بخصوص السبب الحادي عشر و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعد الحكم للمصاب ببدل فقدان الدخل المستقبلي ، ولما كان التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي يكون عند ثبوث فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي ، وحيث ثبت من خلال التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ( المبرز م.ك.س /1 )  عدم وجود أي عجز عند المستأنف الثاني  الامر الذي يعني ان المستأنف الثاني  لم يفقد مقدرته كليا او جزئيا على الكسب مما يجعل مطالبته ببدل فقدان الدخل المستقبلي مستوجبه الرد و يجعل ما اورده الجهة المستأنفه بهذا السبب من اسباب الاستئناف حريا بالرد

اما السبب الثاني عشر من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن النعي على  الحكم المستأنف بتجاهل الحكم للمستأنف ببدل مصاريف طبية مستقبليه وعدم الاشارة في الحكم الى هذه المطالبة ، و بالعوده للحكم المستأنف فاننا ان محكمة اول درجة لم تقل كلمتها بشأن مطالبة الجهة المستأنفه ببدل  مصاريف طبية مستقبليه ، و بذلك فان محكمة اول درجة تكون قد اغفلت الفصل في هذه المطالبة ، ولما كان اغفال الفصل ببعض طلبات الخصوم لا يصلح كسبب للطعن و لا سبيل لاستدراك ذلك الإغفال إلا بالرجوع لذات المحكمة وفقاً لأحكام المادة (185)  وفق ما ذهبت اليه محكمة النقض  الموقرة بالعديد من قراراتها ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب عدم القبول في هذه المرحلة . لذا نقرر عدم قبوله

و بالعودة الى السبب الرابع من اسباب الاستئناف  و بالوقوف على طالبات الجهة المستأنفة الواردة  بلائحة دعواها نجد المستأنف الاول يستحق مبلغ 400 شيكل بدل تعطله عن  العمل وفق ما توصلنا اليه في بحثنا للسبب التاسع من اسباب هذا الاستئناف ، وان المستأنف الثاني يستحق مبلغ 6983 شيكل  كبدل لمصاريف طبية و مواصلات وفق ما توصلنا اليه بالسبب السادس من اسباب هذا الاستئناف ، وان  المستأنف الثاني يستحق مبلغ 160 دينار اردني بدل الم ومعاناه كونه من الثابت انه مكث بالمستشفيات من تاريخ 14/6/2010 الى تاريخ 19/6/2010   اي اربع ليالي   ونجد ان الخطاء المادي الوارد في الحكم  في تحديد ما يستحق للمستأنف كبدل مبيت لا يؤثر في مجموع العملية الحسابية التي خلصت اليها المحكمة مصدرة الحكم  كتعويض للمصاب 660 دينار عن بدل الم و المعاناه وفق الفقرات الثانية و الرابع من المادة 152 من قانون التامين  ،  الامر الذي يعني ان ما ورد في بدل المبيت هو ( 160 دينار ) وليس (140 دينار ) ،  ، ونجد ان المستأنف لا يستحق بدل الم ومعاناه عن نسبة العجز و فق ما توصلنا اليه بحث السبب الثامن من اسباب هذا الاستئناف  وكذلك لا يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي وفقا للسبب الحادي عشر  ، ونجد من الثابت ان الجهة المستأنفه قبضت مبلغ ثمانية الاف شيكل من المستأنف عليها تحت حساب التعويض النهائي وفقا لاقرار وكيل الجهة المستأنفه بجلسة 17/4/2016 ، مما تقدم نجد ان هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف من حيث مقدار المبلغ المحكوم به للمستأنف الاول  كبدل تعطيل عن العمل والمبلغ المستحق للمستأنف كبدل مواصلات و نفقات طبية .

و عليه فان الجهة المستأنفة تستحق في هذه الدعوى  وفق ما تم بحثه من طالبات  400 شكل بدل تعطيل المستأنف الاول و 6983 بدل مصاريف طبية و مواصلات و مبلغ 160 دينار بدل مبيت بالمستشفى و 500 دينار بدل الم ومعاناه وفق ما انتهت اليه محكمة اول درجة    اي ما مجموعه 660 دينار اردني و التي  تعادل مبلغ 3500 شيكل وفق ما انتهت اليه محكمة اول درجة ايضا    ليكون المجموع 10883 شيكل يحسم منها مبلغ 8000 شيكل التي اقرت الجهة المستأنفة باستلامها و بالتالي فان مجموع المبلغ التي تستحقه الجهة المستأنفة هو 2883 شيكل

 

 ،

لذلك

 لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف  موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية  لتصبح الحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ اربعمائة شيكل ( 400 شيكل)   للمستأنف الاول ومبلغ  الفان و اربعمائه وثلاثة و ثمانون شيكل ( 2483 شيكل ) للمستأنف الثاني   ،  و تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به  وخمسين  دينار بدل اتعاب محاماه للجهة المستأنفة  . 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/9/2017

                                                                                                                                      رئيس الهيئة