السنة
2016
الرقم
84
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــن: م.ع / نابلس

               وكيله المحامي: محمد عرقاوي / جنين

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 15/02/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/01/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 180/2015 المتضمن تعديل الحكم المستأنف وإدانة المستأنف م.ج بتهمة التسبب بالإيذاء عن غير قصد وتغريمه مبلغ مائة وثمانون دينارا ً وتهمة إلحاق الضرر بمال الغير وتغريمه مبلغ مائة وعشرون دينارا ً وتهمة قيادة مركبة ينساب منها مواد سائلة على سطح الطريق وتغريمه مبلغ ماية دينار وإعلان براءته عن تهم عدم وجود شهادة تأمين وعدم وجود رخصة قيادة وعدم وجود ترخيص لعدم تقديم البينة وعملا ً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد لتصبح إلغرامه مبلغ ماية وثمانون دينارا ً.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حينما اقتصرت النظر في السبب المتعلق بعدم وزن البينة دون معالجة باقي أسباب الاستئناف والرد عليها ...

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه حيث بني َ على سرد أقوال الشهود والتي جاءت جميعها لتؤكد على عدم وجود المتهم وقت وقوع الحادث المزعوم …

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فيما ذهبت إليه في حكمها المطعون فيه ذلك أنه وبالرجوع إلى جميع شهادات شهود النيابة العامة لا نجد أي منها يؤكد و/أو يثبت على أنه شاهد المتهم وقت وقوع الحادث يسوق التركتور و/أو يسكب مياه عادمة على الشارع …

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لاستبعاد شهادة شاهد الدفاع ه.ا وشهادة الشاهد ج.ع ….

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها من أن المتهم هو المتسبب في الحادث وتبعا ً لذلك تعديل الحكم المستأنف والحكم عليه بالتهم التي أدين بها ….

6- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال أدى إلى خطأ بالنتيجة التي توصلت إليها المحكمة.

7- الحكم المطعون فيه مبني على الشك والتخمين لا على الجزم واليقين …

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهم التي أدين بها و/أو إجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 29/03/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين. 

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها وفي ذلك نجد ما يلي:

1- أن أسباب الطعن هي ذات أسباب الاستئناف وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أجابت على هذه الأسباب بصورة مجملة وعالجتها بطريقة تتفق وأحكام القانون، ولا يوجد في القانون ولا في مقتضيات تحقيق العدالة ما يوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تجيب على أسباب الاستئناف وتعالجها سببا ً وراء سبب بصورة منفردة، فإذا عالجت المحكمة أسباب الاستئناف بصورة مجملة وكانت معالجتها لهذه الأسباب وافية كافية وكان حكمها معللا ً تعليلا ً سليما ً فلا يكون حكمها معيبا ً أو قاصرا ً من هذه الناحية.

2- من المتفق عليه فقها ً وقضاء ً أن القاضي وهو في سبيل تكوين قناعته يستطيع أن يأخذ بأقوال بعض الشهود الذين يطمئن إلى شهاداتهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن إليها، وله أن يأخذ بجزء من الشهادات ويترك الباقي لأن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ً بحيث يتوجب على المحكمة تكوين قناعتها منها مجتمعة.

-   وحيث أن أسباب الطعن جميعا ً تدور حول سلامة النتيجة التي استخلصتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من أدلة الدعوى هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمتنا ما دامت النتيجة التي توصلت إليها قد استخلصتها استخلاصا ً سائغا ً ومقبولا ً وما دام أنه ليس في أسباب الطعن أي طعن يجرح الحكم، مما نرى معه أن أسباب الطعن جميعا ً لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التأمين.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2016

   الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

         ن.ر