السنة
2016
الرقم
275
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، خليل الصياد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

الطـاعــــــن: م.ا / نابلس   

              وكيله المحامي: فادي حبيشة ومشاركوه / نابلس

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 04/05/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/04/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 570/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الدرجة الأولى حينما ردت على أسباب الاستئناف جملة إذ كان عليها الرد على أسباب الاستئناف كل سبب على حده وأن كل سبب مختلف عن الآخر …

2- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون وعلى الخطأ في تفسيره وتطبيقه …

3- أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أخذت بشهادة الشهود كل من عبد السلام وخالد ولم تأخذ بشهادة الشاهدتين إيمان وبيان …

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الأخذ بالبرهة الوجيزة وفق ما جاء في حكمها المطعون فيه …

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تسبيب حكمها المطعون فيه عند تعرضها لشاهدة الدفاع الوحيدة ….

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهم المسندة إليه.

-   بتاريخ 06/06/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً. 

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً نجد أن الفقرة الثالثة من المادة 304 من قانون العقوبات قد نصت على أنه (كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر).

-   ولا نجد في واقعة النيابة العامة والوقائع التي توصلت إليها محكمتي الموضوع أو من خلال كافة البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى، ما يفيد أن الطاعن قد حرض زوجة المشتكي على ترك بيت الزوجة لتلحق به أو برجل غريب عنها، أو أنه أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية بينهما.

-   في حين نجد من خلال شهادة زوجة المشتكي (ل.) في معرض تقديم الطاعن لبيناته الدفاعية حين تذكر وبالحرف الواحد (… وأن م. ولا مرة طلب مني أترك بيت الزوجية الي ساكنة فيه أنا و و. والتحق فيه ولم يصدر منه أي تصرف أو أي إيماء مشان أترك بيت الزوجية والتحق ب م. وأنه لا يوجد أي علاقة غير مشروعة بيني وبين م. ..).

-   وبذلك فإن أركان وعناصر جنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة للطاعن تكون غير متوفرة بحقه، وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءته من التهمة المسندة إليه.

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافي قد ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية إلى نقضه.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإطلاق سراح المحكوم عليه "الطاعن" فورا ً، ما لم يكن محكوما ً أو موقوفا ً لداع ٍ آخر، وإعادة أوراق الدعوى لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد، بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/06/2016

   الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

         ن.ر