السنة
2016
الرقم
275
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد رفيق زهد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، محمد العمر، طالب البزور، أسامة الكيلاني.

المستــدعـــــي: مصطفى محمود حمد الله زايد الطويل - بصفته الشخصية وبصفته مفوض بالتوقيع

                     على شركة تك انفنسمنت ال ال سي / البيرة

            وكيله المحامي: عواد سليم / رام الله

الاجــــــــراءات

          بتاريخ 08/11/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وهو الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 941/2016 والصادر بتاريخ 02/11/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلا ً لتقديمه خارج المدة القانونية.

يستند الطلب للأسباب التالية:-

1- المستدعي هو الطاعن في النقض المرقوم أعلاه.

2- بتاريخ 08/11/2016 صدر حكم عن محكمة استئناف رام الله القرار المطعون فيه برد الاستئناف شكلا ً لتقديمه خارج المدة القانونية.

3- المستدعي يعتقد جازما ً بأن الحكم المطعون فيه بالنقض مخالف للقانون وأن المحكمة ستقوم بإلغاءه سندا ً للأسباب القانونية الواردة في لائحة الطعن.

4- المستدعي يخشى من أن تقوم الجهة المطعون ضدها بتنفيذ الحكم المطعون فيه كون أن القرار المطعون فيه يتعلق بالرجوع عن قرار حجز تحفظي الأمر الذي سيعطي المطعون ضده كامل الفرصة في تهريب أمواله دون أن يبقى للطاعن أية ضمانة في تحصيل حقه حال الحكم في الدعوى الأساس مما يسبب للمستدعي فيما إذا تم قبول الطعن ونقض الحكم ضررا ً فادحا ً لا يمكن تلافيه.

طلب وكيل المستدعي إصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين إصدار قرار بات وقطعي في الطعن المرقوم أعلاه، والمستدعي على استعداد لتقديم كفالة التي تضمن للجهة المطعون ضدها أي فعل وضرر يلحق بها إذا تبين أن الطعن تقدم لنقض الحكم بغير حق.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار المطعون فيه وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن والاستنثاء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تأصل بها بالصفات ويغير المراكز القانونية.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب النقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى مطالبة مالية ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة (240) من القانون المذكور تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي "الطاعن" بكفالة تضمن للمستدعى ضده المبلغ المطالب به وما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016