السنة
2016
الرقم
275
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد وأحمد المغني
 

المستدعـــــية:- آية علي حسن زبيدات/جنين 

                     وكيلاها المحاميان ضياء صباغ و/او صالح ابو عزة/جنين

 

 

المستدعى ضدهما:-

1- الجامعة العربية الامريكية/جنين

2- رئيس الجامعة العربية الامريكية/جنين

 

الإجراءات

بتاريخ 8/11/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن اللجنة الخاصة المشكلة من قبل رئيس الجامعة العربية الامريكية في جنين الاستاذ الدكتور علي زيدان ابو زهري بتاريخ 24/4/2016 والقاضي بفصل الطاعنة/المستدعية من الجامعة العربية الامريكية جنين لمدة فصلين دراسيين متتاليين هما الفصل الصيفي 2015/2016 والفصل الاول 2016/2017 علماً ان الطاعنة/المستدعية لم تتبلغ بالقرار المذكور وانما علمت بالقرار موضوع الطعن علماً يقينياً بتاريخ 17/10/2016 بعدما ذهبت للجامعة من اجل التسجيل للفصل والالتحاق بمقاعد الدراسة.

 

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 30/11/2016 قدم وكيل المستدعية مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

في جلسة 19/12/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 12/1/2017 قدم المستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما المحامي صلاح جودة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 16/1/2017 قررت المحكمة ضم الطلب رقم 7/2017 المقدم من المستدعى ضدهما لرد الدعوى الى ملف الدعوى والسير بهما معاً وفي ذات الجلسة كرر وكيل المدعى عليهما اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز ن/1 ون/2 والشاهدة عبير ابراهيم يوسف دعيس وختم بينته وصرح وكيل المدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المدعى عليهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز ملف المستدعية لدى الجامعة الامريكية المبرز ط/1.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية قد ارتكبت مخالفة مسلكية وبعد اجراء التحقيقات صدر القرار المطعون فيه الذي لم ترتضِ به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المدعية قد اقامت هذه الدعوى للطعن في (القرار الصادر عن اللجنة الخاصة المشكلة من قبل ...) كما انه قد جاء في وكالة المحامي ضياء صباغ ان الخصوص الموكل به هو للطعن في (القرار الصادر عن اللجنة الخاصة المشكلة من قبل رئيس الجامعة...) وجاء في البند الثاني في لائحة الدعوى (الطاعنة تتقدم بهذا الطعن لإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الخاصة المشكلة من قبل رئيس الجامعة ...) وقد جاء في القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/4/2016 (بناءً على توصية اللجنة الخاصة لدراسة الاعتراض ... وقد توصلت اللجنة الى وصف للمخالفة واوصت ... وعلى ضوء التباين الذي توصلت اليه اللجنتين المختصين للنظر في هذه القضية وتوصية اللجنة بأن هذه المخالفة ...) وبما ان "اللجنة" هي شخص معنوي اعتباري، وان المستدعية اقامت الدعوى الحالية ضد كل من: 1- الجامعة العربية الامريكية 2- رئيس الجامعة العربية الامريكية، ولم تقم المستدعية بمخاصمة اللجنة الخاصة التي قامت بإصدار القرار المطعون فيه وبما ان الاصل في دعوى العدل العليا ان تقام ضد مصدر القرار الاداري كونه الخصم الحقيقي في دعوى العدل العليا وان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها احد من الاطراف، وبما ان المدعية لم تقم بمخاصمة اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها والتي اصدرت القرار المطعون فيه باسمها الحقيقي فتكون الدعوى مقامة على غير خصم حقيقي وهي غير مقبولة ومستوجبة الرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 4/10/2017