السنة
2016
الرقم
275
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: محمد ماجد سيد صلاح الدين /حزما

                 وكيله المحاميان جمال العمري ووسيم توام / رام الله

المستأنف عليهم: 1. جواد عمران احمد رابي /رام الله

                      2. مروان عبد العزيز محمد مصفر / رام الله

   القرار المستأنف: القرار الصادر عن  قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/2/2016 والقاضي برد الطلب.

يستند الاستئناف في مجمله إلى خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم الاختصاص.

بالمحاكمة الجارية علنا نقرر نظر هذا الاستئناف بحضور فريق واحد عملا بالأثر الناقل كون ملف الدرجة الاولى نظر بذات الحالة والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وصرح بأنه لم يتقدم بلائحة الدعوى الأصلية.

المحكمة

أما من حيث الشكل فإننا نجد ان المستأنف كان قد تقدم بالطلب رقم 151/2016 لدى قاضي الامور المستعجلة يطلب فيها اتخاذ اجراء وقضي لحين البت في الدعوى التي ينوي اقامتها وحيث ان القضاء المستعجل هو اجراء استثنائي لمواجهة ظروف استعجال تنقض الشكل من قبل قاضي الامور المستعجلة خشية من ضياع الحقوق بسبب فوات الوقت وبما ان الطلب قد رفض وقدم المستدعي باستئناف على ذلك القرار فإن الضرورة التي حدت به لتقديم الطلب لا تمنع والحالة هذه من تقديم الدعوى ومن هذا المنطق جاء في نص المادة 110 من قانون الاصول (يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف ) بمعنى ان الطلب الذي لا يكون على ذمة الدعوى الأصلية لا يكون والحالة هذه قابلا للاستئناف.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كونه طلب على قرار غير قابل للاستئناف ما دام ان ليس على ذمة الدعوى الاصلية.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2016

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون