السنة
2016
الرقم
704
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سمير حسن تايه الشلالدة / سعير

وكيله المحامي

:

امجد عمرو / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

عادل عايش محمد الشلالدة / العيزرية

 

وكيله المحامي

:

محمد شاهين و مالك شاهين / بيت لحم





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه للطعن في القرار الصادر في الدعوى 363/206 في 4/10/2016 الاول القاضي باختصاص المحكمة بنظر الدعوى ورد الدفع بعدم الاختصاص والثاني المتضمن عدم السماح لوكيل المستأنف تقديم لائحة جوابية .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للقانون والاصول ومجحف بحق المستأنف ومعيب بالقصور في التسبيب والتعليل.

2. ان القرار مخالف للقانون اذ كان يجب احالة الدعوى الى محكمة بداية الخليل لكونه اثار الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفق المادة 42 من الاصول .

3. ان القرار مخالف للمادة 64 من الاصول .

والتمس قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار والسماح للمستأنف بتقديم لائحة جوابية واحالة الدعوى لمحكمة الخليل .

بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وطلب وكيل المستأنف عليه عدم قبوله شكلاً لعدم رفع يد المحكمة عن الدعوى وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و من حيث الشكل نجد ان القرار الاول قضى باختصاص المحكمة ورد الدفع بعدم الاختصاص وبالتالي وعملاً بالمادة 192 من الاصول المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالقرار الصادر بالاختصاص اما القرار الصادر بقبول الدفع بعدم الاختصاص والاحالة هو القابل للاستئناف مما يجعل من القرار الاول غير قابل للاستئناف استقلالاً ، اما بخصوص القرار الثاني فهو قرار تمهيدي ولم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى وبالتالي وعملاً بالمادة 192 كذلك لا يقبل الطعن بالاستئناف استقلالاً .

لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً لوقوعه على قرارين غير قابلين للطعن مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و 500 دينار اردني اتعاب محاماة واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 21/12/2016