المادة رقم 33 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

عقوبة الادعاء الباطل بتسجيل علامات تجارية
1- كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار أنها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم.
2- إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص أنه قدم علامة تجارية على أنها مسجلة إذا استعمل لفظة (مسجلة) فيما يتعلق بتلك العلامة أو أية ألفاظ تدل صراحة أو ضمناً على أن تلك العلامة قد سجلت.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية