السنة
2019
الرقم
25
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد مصطفى القاق

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامه، اسامه الكيلاني.

المستدعـــــــي : شركة الساريسي للادوات المكتبية.

                    وكيلها المحامي: عماد عواد / رام الله.

المستدعى ضده : رامي أحمد ابو أصبع.

الإجـــــــــــراءات

تقدم وكيل المستدعيه بتاريخ 20/01/2019 بهذا الطلب رقم 25/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 1919/2018 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 28/11/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 986 و 1001/2018 القاضي برد الاستئناف الاول رقم 986/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني 1001/2018 موضوعاً والزام شركة الساريسي للادوات المكتبية بأن تدفع للمدعي رامي مبلغ 74674 شيكل.

يستند وكيل المستدعيه إلى القول:

1- ان المستدعيه هي الطاعنه بالنقض رقم 1919/2018.

2- ان القرار الذي سيصدر عن محكمة النقض سيكون له تأثير كبير على قيمة المبلغ الذي سوف يستقر عليه الحكم.

3- أن تنفيذ الحكم المطعون فيه سوف يلحق بالطاعنه الضرر نظراً لصعوبة استيفاء المبلغ من المطعون ضده.

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره.

وحيث أننا لا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2019