السنة
2019
الرقم
25
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــــــــــوية الســـــــــيدين القاضيــــــــــــــــــــــين امنه جمارشه وعواطف عبد الغني  

المســـــــــــــــــــــــــــتأنف

:

داود خليل مصطفى الجولاني / الخليل

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

المسـتأنـف عليه  وكيله المحامي  

: :

فايز حسين عبد الجواد ابو هدوان / القدس   خالد ناصر الدين / الخليل  

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 30/12/2018 في الطلب رقم 783/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 431/2017 والقاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب لموضوع الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستانف مخالف للمادة 100/2 من قانون الاصول وخطأ المحكمة بضم الدفوع .

 

وفي المحاكمة الجاريه علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المده القانونيه  بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا وكررت وكيلة المستانف لائحة الاستئناف والتمست اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها .

 

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد ان المستنأنف اقام الدعوى ضد المستأنف عليه موضوعها المطالبة بأجر المثل وتقدم المستأنف بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في اساسها . مستنداً في ذلك الى الادعاء بأن دعوى المطالبة بأجر المثل لا تقام الا على الغاصب ويدعي بأن يده مشروعة على العقار وحيث ونجد ان هذا الدفع هو دفع موضوعي وليس دفع شكلي ولا يبت فيه الا في موضوع الدعوى .

اما بخصوص الدفع الثاني وهو القول بأن اجر المثل لا يكون ما دام هناك اتفاق على الاجرة وهذا ايضا دفع موضوعي ويبت فيه في موضوع الدعوى .

اما بخصوص الدفع الثالث وهو القول بان الدعوى سابقة لأوانها كونه يوجد دعوى تخلية مأجور بين اطراف هذه الدعوى في محكمة النقض وحيث ان العبرة في الاحكام الموضوعية هي الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وان وجود الدعوى في محكمة النقض لا يعتبر قضية منظورة موضوعاً .

اما بخصوص الدفع بانعدام المصلحة والسبب فإن هذا الاستئناف استبان للدعوى حيث ان هذه من الشروط التي يتوجب على المدعي اثباتها وعليه فان قرار محكمة الدرجة الاولى بضم هذه الدفوع يتفق مع الاصول والقانون وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد عليه .

 

لذلك

 

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا  وتاييد القرار  المستانف  مع تضمين  المستانف الرسوم  والمصاريف  .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/2/2019