السنة
2016
الرقم
86
تاريخ الفصل
10 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                               وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و عبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــيان:  

1- ناصر توفيق عمر نعفش / مخيم الجلزون

2- اشرف زياد زكي صالحيه / مخيم الامعري

وكيلاهما المحاميان محمد منصور  و/أو يوسف عياش / رام الله

      

   المستدعى ضدهما:

1. رئيس بلدية رام الله بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2. النائب  العام بالإضافة الى وظيفته

الاجراءات

بتاريخ 12/4/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري المستمر الصادر عن بلدية رام الله ممثل برئيسها والمتضمن وقف صرف الراتب لكل من المستدعيين بتاريخ 30/6/2014 تبعا لقرار كف اليد الصادر بحق المستدعيين بذات التاريخ والمتضمن (نعلمكم انه بموجب نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 المادة 35 فقد تقرر كف يدكم عن وظيفتكم نتيجة التعقبات الجارية بحقكم وحيث أن المصلحة العامة تستدعي عدم مثابرتكم على العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بهذا الشأن ونشير بأن قرار كف يدكم عن العمل يسري اعتبارا من 30/6/2014 وبناء عليه يطلب منكم تسليم عهدتكم الخاصة بالمشروع بهذا الشان)وذلك بموجب المخابرات رقم :

· مخابرة رقم (ب د2/5834/59) لناصر توفيق عمر نعفش والمتضمنة كف اليد عن الوظيفة.

· مخابره رقم ( ب د 2/5837/3410) لاشرف زياد زكي صالحيه والمتضمنة كف اليد عن الوظيفة

 يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 2/5/2016 قدم وكيل المستدعيين مذكره من اجل قبول الدعوى.

وفي جلسة 16/5/2016 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1  و ك/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 4/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

بتاريخ 20/7/2016 قدم المستدعى ضده الاول بواسطة وكيله المحامي كريم شحاده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 19/9/2016 قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل المدعيين رد الدعوى عن المدعي الثاني اشرف زياد زكي صالحيه وحصرها بالمدعي الاول ناصر توفيق عمر نعفش.

 

في جلسة 7/11/2016 كرر وكيل المدعى عليه  الاول اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المدعى عليه الاول بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته وصرح رئيس النيابة العامة انه لا يرغب في تقديم بينة كما صرح وكيل المدعيين انه لا يرغب في تقديم بينه مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعه له كما طلب وكيل المدعى عليه الاول اعتبار لائحة الدعوى مرافعه له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين نجد من ضمن حافظة المستندات (ن/1) انه سبق للمدعيين" الحالي والذي ردت عنه " ان أقاما بتاريخ 1/10/2014 دعوى العدل العليا رقم 252/2014 ضد المدعى عليهما الحاليين وشخص آخر على ذات القرارات المطعون فيها وقد اصدرت المحكمة بتاريخ 19/10/2015 قراراً برد الدعوى.

 

ثم عاد المدعيان مره اخرى بتاريخ 17/1/2016 واقاما ضد المدعى عليهما الحاليين دعوى العدل العليا  رقم (10/2016) للطعن بذات القرارات موضوع الدعوى الحالية وموضوع الدعوى الاولى رقم (252/2014) المذكورة اعلاه وقد قررت محكمة العدل العليا بتاريخ 15/2/2016 رد الدعوى.

 

ثم عاد المدعيان مره ثالثه واقاما الدعوى الحالية وبما ان النزاع القائم بين المدعيين "الحالي والذي ردت عنه "هو نزاع قائم ما بين ذات الخصوم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً فأن الدعوى الحالية تكون قد اكتسبت حجية الحكم المقضي فيه وذلك عملاً بالمادة (110) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 الامر الموجب لرد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى مع تضمين المستدعي الاول الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة. 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 10/1/2017