السنة
2016
الرقم
45
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
 

المستدعــــي: عيسى زكي أحمد حجو / رام الله - الطيره 

       وكيله المحامي غسان عبد الهادي / رام الله 

 المستدعى ضدهم:

1-هيئة التنظيم والادارة- شؤون الضباط / رام الله

2- هيئة التقاعد الفلسطينية / رام الله

3- الادارة المالية المركزية / رام الله

4- وزارة المالية الفلسطينية / رام الله

  5- النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 25/2/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن  بالقرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة الفلسطينية / شؤون الضباط في رام الله رقم 10150/15 بتاريخ 21/12/2015 والمبلغ للمستدعي على العلم اعتباراً من 1/1/2016 والمتضمن ترقيته لرتبة لواء اعتبارا من 1/5/2006بالرتبة والراتب لبلوغه سن الستين من 1/1/2016 حسب الاستحقاق وإحالته على التقاعد اعتبارا من 1/1/2016 وذلك برتبة لواء لبلوغه سن الستين  مع الابقاء على راتبه الذي كان يتقاضاه كعميد .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 22/3/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 11/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 14/6/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ط/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المستدعي قد تمت ترقيته من رتبة عميد الى رتبة لواء اعتباراً من تاريخ 1/5/2006 بالرتبة والراتب من تاريخ 1/1/2016 حسب الاستحقاق ويحال الى التقاعد لبلوغه سن الستين اعتباراً من تاريخ 1/1/2016 .

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه جاء على النحو التالي:-

أمــــــر إداري

بناءً على تعليمات الاخ الرئيس القائد الأعلى لقوى الامن

واستناداً للمادة (57) من قانون المعاشات لقوى الامن

الفلسطيني رقم (16) لعام 2004

___________

يرقى العميد/ عيسى زكي أحمد حجو من مرتب مديرية الشرطة/ المحافظات الشمالية لرتبة اللواء اعتباراً من 1/5/2006 بالرتبة والراتب من 1/1/2016 حسب الاستحقاق .

-يحال الأخ اللواء المذكور للتقاعد  اعتباراً من 1/1/2016 لبلوغه سن الستين .

- الأخ اللواء المذكور تفرغ بالخدمة اعتباراً من 25/12/19972.

إلا ان المدعي وفي لائحة دعواه وتحت بند" موضوع الطعن" ذكر القرار المطعون فيه المذكور اعلاه إلا انه اضاف عليه العبارة التالية  " مع الابقاء على راتبه الذي كان يتقاضاه كعميد"  وهذه العبارة ليس لها وجود في القرار المطعون فيه الاصلي الموجود ضمن حافظة المستندات التي ابرزها وكيل المستدعي المبرز (ن/1) وقام بالتركيز في لائحة دعواه وفي طلباته على دفع بدل فروقات الراتب المستحقة له في ذمتهم اثناء خدمته برتبه لواء وصرف الراتب التقاعدي باثر رجعي من تاريخ الترقية وبما انه من ضمن شروط استدعاء الدعوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا أن يدرج فيها مضمون القرار المطعون فيه لان الاساس القانوني هو أن على المدعي اتباع القواعد الاجرائية التي تنظم سير المحاكمة أمام محكمة العدل العليا والموجودة في قانون الاجراءات العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحسب ما تقضي به المادة 52 /5 منه على اشتمال لائحة الدعوى على القرار المطعون فيه بشكل واضح ومحدد لأنه اذا كان هناك قرار اداري سليم تكون هناك دعوى عدل عليا وإن لم يكن هناك قرار اداري فلا وجود لدعوى عدل عليا وان هذا الامر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الاطراف.

وباستعراض لائحة الدعوى بالصيغة الواردة أنها جاءت مخالفة لنص المادة 52/5 المذكورة أعلاه  وجاءت على غير الاصول الواجبة الاتباع الامر الذي يشكل جهالة فاحشة والتي تعتبر سبباً كافياً لرد الدعوى شكلاً .

 

ولما كان الاصل في القرار الاداري ان يصدر سليماً متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة في شكله وموضوعه وبيان رقم وبتاريخ القرار والجهة المختصة التي اصدرته  وتحديد مضمونه  وبما ان ما اضفاه المستدعي في لائحة الدعوى من عبارة  اضافية وهي ( مع الابقاء على راتبه الذي كان يتقاضاه كعميد ) ليست من ضمن ما اشتمل عليه القرار المطعون فيه الاساسي كما ان المدعي لم يطالب المستدعى ضدهم بذلك وبالتالي فليس من الممكن ان ينسب الى المستدعى ضدهم أي قرار ضمني او صريح بأنهم رفضوا دفع ما يستحق له من تقاعد فتكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم  وجود قرار اداري يقبل الطعن.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 14/11/2016