السنة
2016
الرقم
45
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد, عدنان الشعيبي, حلمي الكخن, يوسف الصليبي

 

الطـاعــــــــن : ح.ب/عصيرة الشمالية

                   وكيله المحامي : احمد شرعب ومشاركوه  

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

 بتاريخ 24/1/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/12/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 717/2014 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ويتلخص سببا الطعن بما يلي:

1- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بوزن البينة وزناً سليماً .

2- ان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة في حكمها المطعون فيه لا يستند الى اساس قانوني سليم .

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن و/او اجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 22/2/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــــــة

                   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها , قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن , والتي اوردتها في الحكم ثم قامت بتطبيق القانون على الوقائع وخلصت الى نتيجة ان الافعال التي اقدم عليها الطاعن تشكل اركان وعناصر جريمة تهريب الاموال بقصد الاضرار بالدائنين طبقاً لاحكام المادة 441 من قانون العقوبات بما يتفق واحكام القانون فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً , مما نرى معه ان هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاُ وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2016