السنة
2019
الرقم
332
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســـادة القضـــاة : محمود الجبشة ، سائد الحمدلله ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

 

الطــاعـــــــــــن  :  ع.ا / الخليل  

            وكيله المحامي : بلال أبو ميالة

المطعـون ضده   :  الحق العام / النيابة

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 02/06/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/04/2019 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً .

أسباب الطعن  :

1- القرار المطعون به مخالف للقانون .

2- القرار المطعون به مخالف لنص المادة 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

3- القرار الطعين جاء خالياً من الأسباب الموجبة لصدوره .

4- القرار الطعين مخالف لنص المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وطالبت النيابة في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية .

أما من حيث الموضوع نجد بأن النيابة كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمة بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

وقد تبلغ الطاعن خلاصة الحكم الجزائي بتاريخ 04/04/2018 إلا أنه لم يرتض بالحكم فتقدم باستئناف أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستنئافية سجل تحت رقم 469/2018 بتاريخ 18/10/2018 أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 25/04/2019 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

وبالرجوع الى ورقة تبلغ خلاصة الحكم الجزائي للطاعن نجد انه قد ورد على ورقة التبليغ مشروح عليها أنه قد تبلغ الموظف ي.ا البالغ العاقل والذي يعمل معه في نفس المحل بتاريخ 04/04/2018 الساعة 11 ظهراً وحيث أن المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد بينت انه يتم تبليغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد أفراد الشرطة للشخص المبلغ اليه أو في مكان اقامته وفق القواعد المقررة من قانون أصول المحاكمات المدنية وبرجوعنا الى قانون أصول المحاكمات المدنية والى نص المادة 13/1 والتي نصت "يتم التبليغ للشخص المراد تبليغه في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإن تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر" وحيث أن التبليغ لم يتم بالصورة الواردة أعلاه بهذا يكون الطاعن لم يتبلغ خلاصة الحكم الجزائي حسب الاصول والقانون وان التبليغ والحالة هذه كان مخالفاً لنص المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 13/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويكون هذا التبليغ غير منتج لآثاره القانونية وبالتالي ما توصلت اليه محكمة البداية غير قائم على أساس قانوني سليم .

وعليه يكون قرار المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن مخالف للقانون وأن الطعن يرد عليه .

لـــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها بالدعوى حسب الأصول والقانون وإعادة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/09/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د