السنة
2019
الرقم
332
تاريخ الفصل
5 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين   
وعضويــة القضــاة السـادة: د.رشا حماد، محمود الجبشة ، كمال جبر ، محمد ابو سندس .

 

الطــــــــــاعــنة : مؤتة احمد محمد صلاح

وكلاؤها المحامون : غاندي ربعي وتغريد خلف مجتمعين او منفردين

  المطعون ضدهم : 1. دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بالاضافة الى وظيفته

2. معالي السيد وزير التربية والتعليم بواسطه ممثله القانوني بالاضافة الى وظيفته

3. معالي السيد وزير المالية الفلسطينية بالاضافة الى وظيفته .

4. السيد رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته .

5-عطوفة النائب العام بالاضافة الى وظيفته .

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 4/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 240/2018 بتاريخ 23/1/2018 القاضي برد الاستنئاف وتأييد حكم محكمة اول درجة .

 

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بما يلي 

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد دعوى الطاعنة بعدم الاختصاص رغم انها مختصة بالنظر والفصل بها وفق احكام القانون .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اخذها بعين الاعتبار قرار عودة الطاعنة الى العمل بعد قرار فصلها منه تعسفياً بسبب المسح الامني وبالنتيجة فان الحكم الطعين قد جاء مفتقراً الى التسبيب .

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

وتقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً  شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنة كانت قد تقدمت بالدعوى الاساس 3020/2016 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المطعون ضدهم موضوعها المطالبة بمبلغ ( 14000 ) شيكل للاسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 8/10/2018 اصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ، الحكم الذي طعنت به الطاعنة استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 240/2018 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 23/1/2018 اصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الذي طعنت به الطاعنة عن بطريق النقض للاسباب الواردة بلائحة طعنها .

وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد دعوى الطاعنة لعدم الاختصاص رغم انها مختصة بالنظر و الفصل بها وفق احكام القانون .

وفي ذلك تجد ان حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم الطعين اذ قضى برد دعوى الطاعنة بعد التصدي لاساس وموضوع الدعوى حيث لم يقضي بردها استناداً لعدم اختصاص المحكمة بالنظر والفصل بها وعليه فان هذا السبب يكون غير وارد اذ لا محل له في حيثيات الحكم الطعين ونقرر الالتفات عنه .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنتيجة حكمها برد دعوى الطاعنة على الرغم من صدور قرار باعادة الطاعنة للعمل بالوظيفة التي عينت بها بعد فصلاً منها تعسفياً بسبب المسح الأمني وبالنتيجة فان الحكم الطعين جاء مفتقراا الى التسبيب .

وفي ذلك نجد ان الكتاب الموجه من وزير التربية والتعليم بواسطة مدير تربية جنين للطاعنة المؤرخ بتاريخ 22/10/2008 المبرز د/3 والذي تضمن ( تقرر تعينك / تنسيبك للتعين في وزارة التربية والتعليم العالي اعتباراً من تاريخ مباشرتك للعمل بمسى وظيفة معلمة شريطة استكمال مسوغات التعيين هو في حقيقته قرار صادر عن الجهة المختصة بالتعين بموجب المادة 18 من قانون الخدمة المدنية حيث احدث هذا القرار اثراً في المركز القانوني للطاعنة تمثل في تغيير صفتها من مواطن عادي الى موظف عام ، له من حقوق الموظف وما عليه من واجبات بحيث أصبحت تتمتع بالحماية القانونية المقررة للموظف العام ( بما فيها الامن الوظيفي ) وان قرار التعين ذلك لا يعتبر قراراً تمهيدياً لان القرار التمهيديفي التعيين يستلزم بالضرورة صدور قرار اخر بالتعيين سواء من ذات الجهة مصدرة القرار او من جهة اخرى ، وهو الامر الذي يخرج عن قرار تعيين الطاعنة المذكور .

ولما كانت الجهة المطعون ضدها لم تقدم في معرض بينتها ما يثبت شرعية انهاء خدمات الطاعنة ووقفها عن العمل او اثبات ما هي مسوغات التعيين التي لم تكتمل والتي حملتها على الغاء تعيين الطاعنة اللهم ما عدا تلك الواردة في كتاب الغاء تعين هذه الاخيرة المبرز د/1 الذي تضمن ان الغاء تعيين الطاعنة انما يعود الى عدم موافقة الجهات المختصة وهو الامر الذي لا شأن له بمسوغات التعيين وعليه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنتيجة حكمها برد دعوى الطاعنة يكون قائم على غير اساس وان سبب الطعن هذا ينال من الحكم الطعين.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء الوقائع والبينات المقدمة ولوائح ومذكرات الخصوم .

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022