السنة
2019
الرقم
118
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام .

 

المطعـون ضده   :  ب.ق

وكيله المحامي طالب أبو قمر

 

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 03/02/2019 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية قلقية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء 140/2018 بتاريخ 27/12/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1.  القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب .

2.  القرار مخالف للأصول والقانون .

3.  القرار جاء مخالفا لصحيح القانون حيث ان شهادة الدكتور س.ا الذي افاد ان هناك سوء تقدير من الطبيب وان تاخره أدى الى هذه المضاعفات وان الإصابة والعمليات الأولى التي اجراها المتهم (المطعون ضده) هي السبب المباشر في الوضع الراهن للمشتكي .

4.  البينات تثبت من خلالها ارتكاب المطعون ضده الجرم المسند اليه .

وبالنتيجة طالبت بنقض الحكم واجراء المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

اما من حيث الموضوع ؛

نجد أن النيابة العامة قد احالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة صلح قلقيلية بتهمة الايذاء عن غير قصد خلافا لاحكام المادة 344 ع لسنة 60 حيث ان المشتكي أصيب بجراح وادخل مستشفى الدكتور درويش نزال واجرى العمليات الجراحية (للمتهم) وتبين وجود تضاعفات في يد المتهم نتيجة تلك العمليات حيث أدت الى عجز بنسبة 56.9% حسب تقرير اللجنة الطبية العليا .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 17/05/2018 أصدرت المحكمة حكمها القاضي باعلانء براءة المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 140/2018 وبعد اجراء المحاكمة وبتارخي 27/12/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما عن أسباب الطعن ؛

الأول والثاني تنعى على الحكم مخالفته للقانون والأصول وغير معلل وغير مسبب.

ان الأسباب المذكورة جاءت عامة لا بيان فيها ليصار بحثه حيث من المفترض ان يحدد الطاعن أوجه مخالفة القانون والأصول ليصار بحثه من محكمة النقض حيث ان المحكمة ملزمة بالرد على كل سبب جدي واضح وليس الأسباب التي لا تعدو ان تكون رقما إضافيا في سلسلة ارقام أسباب الاستئناف وبالتالي فان العمومية والحالة هذه الأسباب مما ينحدر بها للغو الذي لا طائل منه مما يستوجب رد هذه الأسباب .

اما السبب الثالث فقد جاء ينعى على الحكم انه جاءمخالفا لصحيح القانون من خلال وزنه للبينات وشهادة الشهود في الدعوى .

ابتداء من المبادي القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه في المسائل الجزائية وله ان يأخذ به اذا اقتنع وله ان يطرحه اذا تطرق الشك لوجدانه وليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر في موازنة الدليل والترجيح بين الأدلة حيث ان البينات تاتي في الجانب الواقعي من الحكم والذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع لان فهم الواقع والتقرير بشأنه وتقدير قيمة البينات ووزنها يدخل في صميم صلاحيات محكمة الموضوع متى كان الحكم قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها اصل ثابت في أوراق الدعوى وباستقراء الحكم فاننا نجد ان محكمة الاستئناف قامت بتتبع بينات الدعوى المقدمة من النيابة العامة وقامت بمعالجتها معالجة سليمة تتفق مع المنطق السليم والتحليل السديد لهذه البينات وبينت حقيقة الواقعة والتي استخلصتها من جماع الأدلة المقدمة وتوصلت للنتيجة وللقناعة التي أدت للنتيجة وهي براءة المتهم (المطعون ضده) لعدم كفاية الأدلة.

 وعليه نجد ان ما توصلت اليه المحكمة يقوم على ما استنتجته من حقيقة الواقعة واستخلصته من الأدلة والبنيات استخلاصا سائغا ومقبولا نتفق مع ما توصلت اليه.

كما ان البينات ليست من أسباب الطعن امام محكمة النقض حسب نص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية والتي حددت أسباب الطعن بالنقض .

مما يجعل منها مخالفة للقانون ومستوجبة الرد .

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019.