المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

تتبع اإلجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية
رقم 3 لسنة 2001م، بشأن الإفراج بالكفالة، وإعادة النظر على الجرائم المنصوص عليها في هذا
القرار بقانون.