الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد ارليت هارون
وعضــوية القـاضـيين السيدين امجد لبادة و فلسطين أبو رومي
المســـــــــتأنف : ج.م / رام الله
وكيله المحامي اسماعيل الطويل
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في رام الله بتاريخ 03/02/2019 في الجناية رقم 577/2018 والمتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع والتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد ان هناك متهمين قد اخلي سبيلهم بهذا الملف ولهم ذات التهمة ومن باب المساواة فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء سبيل المستأنف لقاء تقديمه كفالة نقدية بقيمة خمسة ألاف دينار وكفالة عدلية بذات القيمة ومنعه من السفر وكتابة بذلك للمعابر والحدود.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
06/02/2019