السنة
2017
الرقم
540
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

 

الطــــــاعـــــــن :  م.ق/ كفر قليل - نابلس      

             وكيله المحامي : أحمد السيد / نابلس   

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/11/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 335/2016 القاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى حيث أن المستأنف كان مريض ولا يقوى على الحركة .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف باعتبارها المستأنف متغيب عن حضور جلسة 27/03/2017 التي لم تنعقد اصلاً بسبب تعليق العمل بذلك اليوم .
  3. اخطأت محكمة الاستئناف لعدم تعليل وتسبيب الحكم المطعون فيه .

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة المختصة للسير بها حسب الأصول .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فإن سائر الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة قد اسندت للمتهم (الطاعن) تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة (401) فقرة (2) من قانون العقوبات لسنة 1960 ليحاكم على هذه التهمة لدى محكمة بداية نابلس والتي بعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها في القضية الجزائية رقم 99/2012 والقاضي بإدانة المتهم (الطاعن) والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف .

لم يرتضِ المتهم (الطاعن) بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 335/2016 وقد حضر المتهم (الطاعن) جلسات المحاكمة حسب الأصول وتغيب بجلسة 27/03/2017 ولم يحضر وكيله المحامي أحمد السيد بسبب تعليق العمل من نقابة المحامين ، وطلبت ممثلة النيابة تبليغ المستأنف ووكيله وأجابت المحكمة طلبها ، كما تغيب عن جلسة 30/10/2017 وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة اسقاط الاستئناف مستندة في ذلك القول أن المستأنف قد تغيب عن جلسة 27/03/2017 رغم تفهمه موعدها من خلال الجلسة التي سبقتها .

وبالعودة الى أسباب الطعن نجد أن ما توصلت إليه محكمة استئناف رام الله من إعمال أحكام المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 يخالف القانون والواقع ذلك أن الثابت من الأوراق يفيد بأن المستأنف (الطاعن) مواظب على حضور جلسات المحاكمة وأن تغيبه عن جلسة 27/03/2017 كان بسبب تعليق العمل من قبل نقابة المحامين مما نجد معه أن هذا يشكل عذر مشروع لعدم الحضور مما نجد معه أن السبب الثاني من أسباب الطعن وارد .

ولما كان ما ذهبت اليه محكمة استئناف رام الله يخالف أحكام القانون تطبيقاً وتأويلاً فإن حكمها يغدو معتلاً مستوجباً النقض .

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة استئناف رام الله للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/02/2018