السنة
2023
الرقم
1168
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر ،نزار حجي

الطاعنة :شركة بنك القاهرة عمان/رام الله

       وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله

المطعون ضده:محمد محمود سلمان سلمان/قبلان

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/9/2023 بالاستئناف رقم 263/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن في مجمله الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 20/9/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 427/2019 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 6124 دولار بدل رصيد مديونية ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 17/2/2022 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 6124 دولار ورد المطالبة ببدل الفائدة لعدم وجود سند قانوني يحكمها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 263/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 20/9/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض لسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصل القول فيه خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت قضاءها بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية كون ان المدعية لم تقدم كشف حساب تفصيلي يبين كيف وصلت قيمة الدين في الحساب وسبب الدين.

وبمراجعة الاوراق نجدها تشير الى ان المدعيه منحت المدعى عليه قرض بقيمة 10 الاف دولار على ان يتم تسديد القرض على اقساط شهرية قيمة كل قسط مع الفائدة 309.49 دولار خلال مدة 36 شهرا  وكما تشير الى ان المدعية منحت المدعى عليه تسهيلات مصرفية من خلال حساب ودائع العملاء تحت الطلب رقم 404205 .

وفي ذلك نجد وفيما يتصل بالقرض فان الفائدة الاتفاقية التي كانت الطاعنة قد استوفتها مقدما من قيمة القرض هي فائدة عن مدة القرض المتفق عليها اما المدة التي تتجاوز اجل الوفاء بالقرض فتخضع للفائدة القانونية ،وحيث العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها عقد القرض وليس عقد الجاري ،ذلك لان قيد رصيد القرض في حساب الجاري ليس من شأن ذلك ان يحول عقد القرض الى عقد حساب ،اذ يبقى لعقد القرض اركانه وصفاته وشروطه ،وحيث ان عقد القرض انما يخضع لاحكام المجلة وليس للحكم الوارد في المادة 113 من قانون التجارة المتعلقة بحساب الجاري ،ولما لم يرد في قانون المجلة اي نص يجيز الحكم بالفائدة القانونية على الالتزامات المتخلف عن الوفاء بها فان الحكم الطعين لم يخالف حكم القانون عندما قضى برد المطالبة ببدل الفائدة القانونية عن هذه المطالبة وفيما يتصل بحساب الجاري المدين وحيث تضمن عقد الحساب الجاري مدين التزام المدعى عليه بقيود البنك واعتبارها بينة نهائية وقطعية على رصيد الحساب، وحيث ان وسائل الاثبات من حقوق الخصوم وليست من النظام العام، فان مثل هذا الاتفاق صحيح ونافذ بحق الفريقين ولما تم اغلاق الحساب بتاريخ 26/3/2019 وحيث يشير كشف الحساب بان الرصيد المدين بلغ 107.17 دولار ،فيعتبر الكشف المنسوخ عن قيود البنك بينة تعتمد عليها المحكمة ضد المدعى عليه بما ورد فيه ،وبما ان الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون التجارة قد اعطت للطرف الدائن المطالبة بالفائدة من تاريخ الاغلاق وهي الفائدة القانونية حيث نصت على ما يلي :"ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني"،وعليه فان المبلغ المحكوم به يخضع للفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب الذي يمثل تاريخ الاستحقاق ،وبذلك يكون فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خالفت حكم القانون عندما ردت المطالبة ببدل الفائدة القانونية عن حساب الجاري مدين مما يجعل من سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية فقط .

 

لهذه الأسباب

قرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 6017 دولار غير مربوط بالفائدة ومبلغ 107.31 دولار مربوطا بالفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ اغلاق الحساب اي من تاريخ 26/3/2019 حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 60 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2023

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق