المادة رقم 117 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
القواعد المطبقة على الودائع 1- تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها. 2- ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية