المادة رقم 117 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

القواعد المطبقة على الودائع
1- تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها.
2- ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية