السنة
2017
الرقم
492
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                                    دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : الحق العام / النيابة العامة

المطعـــون ضـده : ا.ب / نابلس 

              وكيله المحامي : فواز بحش / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

-  بتاريخ 17/10/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/09/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 41/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لإدانة المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه .

2- أن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة ...

3- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى حينما قررت ابراز شهادة الشاهدين خ.ب وع.ا كونه لم يثبت للمحكمة تعذر احضارهما أو أنهما متواجدين خارج البلاد ...

4- كان يتوجب على محكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة لتصبح التدخل بالشروع بالقتل ...

5- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول.

-   بتاريخ 24/12/2017 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن :

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أن وكلاء الدفاع وفي جلستي 24/12/2014 ، 18/02/2015  كانوا قد طلبو من المحكمة ابراز أقوال الشاهدين كل من خ.ب وع.ا وأن ممثل النيابة العامة الحاضر لم يمانع في ابراز شهادتيهما وأن المحكمة على ضوء طلب وكلاء الدفاع وعدم ممانعة ممثل النيابة العامة قررت ابراز أقوال الشاهدين خ.ب وع.ا لدى النيابة العامة والتأشير عليهما بالحرفين ن/3 ، ن/5 ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

-   أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن نجد أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الإثبات ، الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدله الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمتين ، الأمر المتوفر في هذه الدعوى ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ، طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه أن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2018

 

الكاتـــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   م.د