المادة رقم 31 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. إذا كان الشيء المؤمن عليه برهن أو تأمين أو غير ذلك من التوثيقات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين.

2. إذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤمن، فلا يجوز له أن يدفع ما هو ملزم به للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين.

3. إذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك أن يدفع للمؤمن له شيئا مما هو ملزم له.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية