السنة
2017
الرقم
489
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــــادة: طلعت الطويل، محمد العمر، محمد سلامة، طالب البزور.

الطــــاعــــــــنة: شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله

وكلاؤها المحامون: عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو مجتمعين و/أو منفردين / رام الله / الإرسال

المطعون ضدها: شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة / رام الله

           وكيلاها المحاميان: ثائر عمرو وماهر زحايكة    

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 05/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 887/2016 بتاريخ 15/02/2017 (حسب المحضر) المتضمن إعطاء فرصة أخيرة لهيئة التحكم بإصدار حكمها في موضوع التحكيم حتى تاريخ 13/05/2017 وإن لم يصدر القرار حتى هذا التاريخ اعتبار إجراءات التحكيم منتهية ويحق لكل طرف من أطراف التحكيم رفع الدعوى إلى المحكمة.

تلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بقصور التسبيب والخطأ القانوني والواقعي.

2- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا سيما المادة 175 منه.

3- و/أو الحكم المطعون فيه صدر خلافا ً لأحكام القانون.

4- تبدي الطاعنة بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تسبيبها وتأويلها للحكم المطعون فيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

تقدمت الجهة المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية طلبت من خلالها عدم قبول الطعن ورده شكلا ً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الأوراق تشير إلى أن المستدعية شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة المحدودة (بريكو) كانت قد تقدمت باستدعائها (طلبها) رقم 978/2015 في مواجهة المستدعى ضدها شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام لأجل تحديد ميعاد إضافي (تمديد مدة التحكيم).

وبالاستناد إلى الوقائع والأسباب المذكورة في لائحة الطلب.

لدى مباشرة محكمة بداية رام الله النظر بالطلب تقدمت المستدعى ضدها بالطلب رقم 978/2015 بالطلب رقم 1003/2015 لغايات إنهاء إجراءات التحكيم.

وبعد أن جرى ضم الطلب 1003/2015 إلى الطلب 978/2015 واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة بداية رام الله حكمها رقم 978/2015 و1003/2015 بتاريخ 19/06/2015 المتضمن رد الطلب رقم 987/2015 ورفض منح هيئة التحكيم مهلة إضافية لإنهاء إجراءاتها وقبول الطلب رقم 1003/2015 وإنهاء إجراءات التحكيم مع تضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

لدى طعن شركة فلسطين للاستثمار في هذا القرار استئنافا ً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 887/2016 بتاريخ 03/02/2017 المتضمن إعطاء فرصة أخيرة لهيئة التحكيم بإصدار حكمها في موضوع التحكيم حتى تاريخ 13/05/2017 وإن لم يصدر القرار حتى هذا التاريخ اعتبار إجراءات التحكيم منتهية ويحق لكل طرف من أطراف التحكيم رفع الدعوى إلى المحكمة.

لم يلق القرار المذكور قبولا ً لدى شركة جراند بارك فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 05/03/2017.

وبعطف النظر على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المستند إلى أحكام المادة 38 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 والتي أعطت الصلاحية للمحكمة بإصدار أمر لتحديد ميعاد إضافي أو لإنهاء إجراءات التحكيم.

وحيث أن قانون التحكيم قانون خاص ولم يرد في أحكامه ما يجيز الطعن في القرار المذكور بطريق النقض آخذين بعين الاعتبار أن الذي يقبل الطعن هو القرار الصادر بالتحكيم طبقا ً لأحكام المادة 43 من القانون متى ما توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة التي ليس بضمنها الحالة المتصلة بتمديد التحكيم.

وحيث لا طعن إلا بنص طبقا ً لأحكام المادة 192/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مشيرين أن خطأ الحكم محل الطعن الماثل على فرض توافره لا يبرر لمحكمة النقض التدخل فيه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل وإعادة الأوراق لمرجعها وإلغاء القرار بوقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 123/2017.

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 20/04/2017