السنة
2018
الرقم
429
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي.

  المستأنـفان  : 1- محمود علي عبد الله ابراهيم

                  2-  عدنان احمد محمد برهم   

        وكيله المحامي محمد شديد و محمود شرعب و محمود نصر الله  محمد عيسى

المستأنـــف عليه  : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

               وكيله المحامي سعد سليم  

  موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 429/2016  والقاضي بالزام المدعى عليهما الاول والثالث بان يدفعو للجهة المدعية مبلغ وقدره 733892.13 شيقل و 872  دينار اردني  وتضميهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى  بقرارها المستأنف فيما يتعلق بالمتسانف عدنان  احمد محمد البرهم  كون ان احكام قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 واحكام المواد المشار اليها .

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف والتي اشارت  الى احكام المادة 144 من قانون التامين

3. ان البينات التي قدمت بهذه الدعوى ومن ضمنها اتفاقية التاجير ما بين مالكة السيارة شركة الهيثز لتاجير السيارات والمستانف عدنان برهم المذكور

4. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف فيما يتعلق بالمتسانف محمود ابراهيم كون ان هذا المستأنف  قد حكم حضوريا

5. ان المستأنف  محمود ابراهيم وقت الحادث كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول

6. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف كون انها قررت لاحكم بمبلغ يزيد عن المبلغ المطالب به بالدعوى الاصلية

7. ان محكمة الدرجة الاولى قد ورد بقرارها بانها قررت رد الادعاء فيما عدا ذلك  أي ان محكمة الدرجة الاولى قد كان علها ان تحكم باقل من المبالغ المطالب بها

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.  المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالاسباب الاول و الثاني و الثالث وحاصلها القول بان المستأنف  عدنان محمد حمد برهم ليس مالكا و لا يتصرف بالمركبة المتسببة بالحادث و بالتالي فان احكام قانون التامين لا تنطبق عليه و انه لم ياذن باستعمالها.

فانه غير وارد لان المذكور هو المستاجر للمركبة و هو من سلمها للمستانف الاول الذي ثبت بانه لا يحمل رخصة قيادة تغطي الحادث هذا بالاضافة الى ان القول بان تنظيم الاتفاقية بين المستأنف المذكور وبين شركة التاجير كان في 17/4/2013  الساعة 8:30 و مدتها يومين فقط و ان مدتها انتهت  في 19/4/2013  الساعة8:20 بينما الحادث وقع في 24/1/2019 و ذلك بعد خمسة ايام من تاريخ انتهاء الاتفاقية مما يعني بان المستأنف عدنان ليس له علاقة بالمركبة بعد 19/4/2013 فانه غير ووارد لان المستأنف لم يقدم اية بينة تدل على انه قام بتسليم المركبة الى شركة التاجير اذ لا ينظر فقط الى تاريخ انتهاء عقد الايجار باعتباره يمثل الواقع الفعلي و انما يجب ان تقدم بينة على تسليم المركبة المستاجرة و اعادتها الى المؤجر.  

مما يعني بانه يكون مسؤولا عن المركبة وعما ينتج عن استعمالها الى حين اعادتها  الى شركة التاجير الامر الذي لم يثبت.

اما بخصوص القول بان المستأنف  محمود لم يقدم بينة وانه يحتفظ بحقة في تقديم بينة  امام هذه المحكمة فانه لم يعد قائما لانه تقدم بالبينة المذكورة امام هذه المحكمة.

اما بخصوص القول بان المستانف المذكور كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وقت الحادث ، فان المحكمة وبالرجوع الى المبرز س/2 فانه و علاوة عن انه صورة الا انه تبين منها بان تاريخ الطباعة هو 24/4/2013 و بالتالي فان القول بانها سارية لغاية 15/2/2013 فان هذا لا يعني بانها سارية منذ 19/2/2010 و انما  من 24/3/2013 الساعة 11:29 بينما وقع الحادث الساعة السابعة صباحا حسب ما وارد في تقرير الشرطة.

اما القول بان المحكمة حكمت باكثر مما طلب في لائحة الدعوى فان المحكمة و بالرجوع الى الدعوى فانها تتضمن المطالبة بمبلغ 450283 شيكل بينما  الحكم بمبلغ 733892.13 شيكل و 872 دينارا  لذلك تقرر المحكمة تصحيح المبلغ ليصبح 433892.13 و 872 دينارا .

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا  و تعديل المبلغ ليكون 433892.13 شيكل و 872 دينار.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر  وافهم في 31/1/2019.