السنة
2018
الرقم
429
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص


دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد العمر
وعضويــــة القضــــاة الســادة: عزت الرامنيي، عبد الغني العويوي، فريد عقل، عصام الانصاري.

المستــدعـــــــي : اسعد عبد الفتاح مسعود سعيد / طولكرم.
               وكلاؤه المحامون: بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور.
الإجـــــــــــراءات 
تقدم المتسدعي بتاريخ 04/12/2018 بهذا الطلب رقم 429/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 346+ 403/2013 في 27/09/2018، المتضمن قبول الاستئناف رقم 34/2016 ، وتصحيح القرار المستأنف ليكون تمليك المستأنف للحصص موضوع الدعوى رقم 172/2008 بمبلغ 42418 دينار ورد الاستئناف رقم 57/2018 وقبول الاستئناف رقم 346/2013 موضوعاً ورد الاستئناف رقم 403/2013 وتمليك المستأنف للحصص موضوع الدعوى رقم 53/2010 بمبلغ 11930 دينار والغاء عقود البيع رقم 520/2009 و 385/2008 و 386/2008 من اراضي طولكرم على ان يتم ايداع فرق الثمن خلال المده القانونيه من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.

يستند المستدعي في طلبه الى القول:
1-    انه تقدم بلائحة طعن بالنقض سجلت لدى محكمة النقض برقم 1508/2018 للطعن بالحكم الاستئنافي المذكور.
2-    ان قرار محكمة الاستئناف حري بالنقض لما فيه من خطأ بتطبيق القانون وتأويله. 
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر  المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفاله أو بدونها.
والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وأورد بذات الوقت استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.
والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها في الماده 240 سالفه الاشاره.
وحيث تجد المحكمة ما يبرر إستعمال الصلاحيه الممنوحه لها وتقرير الوقف.
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن بالنقض رقم 1508/2018 وتكليف قلم المحكمة بتنفيذ مضمون هذالل القرار.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/12/2018