السنة
2018
الرقم
429
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

يزيد ياسين ابرهيم ابو السباع /دورا

وكيله المحامي

:

ابراهيم موسى خطيب / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

شركة المجموعة الاهلية للتامين / رام الله

 

وكيله المحامي

:

محمود الملاح / الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 16/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 893/2015 و القاضي بالحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 4993 شيكل بالاضافة لمبلغ 40 دينار مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستانف بمبلغ 3000 شيكل بدل الم و معاناة عن العمليات الجراحية.
  2. اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستانف بمبلغ 5850 شيكل بدل تعطيل مدة شهر واحد للعلاج و المتابعة.
  3. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و كرر وكيل المستانف عليها اللائحة الجوابية و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

 

اما من حيث الموضوع و بخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف نجد و بعد الرجوع الى التقارير الطبية ان المستانف تسبب له الحادث عن تهتك في منطقة الجانب الايسر من الجبهة يمتد بطول سبعة سنتمتر و تم اخاطة الجروح و التهتك و اجريت له عدة جلسات زراعة خلايا جذعية و علاج بالليزر و هذه تعد من العمليات الجراحية و بالتالي يستحق بدل العملية او العمليات الجراحية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون التامين مبلغ 500 دينار و عليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستنئاف فاننا نجد ان مدة التعطيل المقدرة بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية م/3 مدة شهر و بالتالي يستحق بدل تعطيل عن مدة هذه المدة الا اننا نجد ان المستانف و على ضبط جلسة 22/1/2017 امام محكمة الدرجة الاولى اقر بان المدعي وقت الحادث كان طالب جامعي و انه كان على مقاعد الدراسة و قت الحادث و بما ان التعويض قائم على مبدأ جبر الضرر و بما ان الضرر المادي و المترتب على التعطيل عن العمل لم يحصل و بالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف و نقرر رده.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة او بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة هو امر جوازي و لا لزوم عليها في ذلك عملا باحكام الامر القسري 980  و عليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف و نقرر رده.

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول و الحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 4993 شيكل بالاضافة لمبلغ 540 دينار اردني مع الرسوم وبنسبة المبلغ المحكوم به و المصاريف و مائة و خمسون دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/10/2018